وهو ثمانية دوانيق بلا ريب ، لأنه درهم وثلث شرعي ، والدرهم الشرعي ستة دوانيق ، وعن الفقه الرضوي التصريح بذلك ، حيث قال على ما حكي عنه : إن أصابك دم فلا باس بالصلاة فيه ما لم يكن مقدار درهم واف ، والوافي ما يكون وزنه درهما وثلثا ، وما كان وزن الدرهم الوافي فلا يجب ليك غسله ، ولا باس بالصلاة فيه اه . أقول : والمعني بمقدار الدرهم المعفو عنه ، هو سعته كما هو واضح ، لا وزنه . وهو الدرهم البغلي ، لان بعض الصحاب حدد مقدار المعفو بأقل من الدرهم الوافي ، بل عن السيدين والشيخ الاجماع على تقدير الوافي والتحديد به ، وبعضهم ، كالفاضلين ومن تأخر عنهما ، حدده بأقل من الدرهم البغلي ، بل عن كشف الحق : انه مذهب الإمامية ، وعن غير واحد التصريح بالاتحاد ، فقد حكي عن المحقق في المعتبر أنه قال : والدرهم هو الوافي الذي وزنه درهم وثلث ، ويسمى البغلي نسبة إلى قرية بالجامعين اه . وحكي عن الشهيد في الذكرى أنه قال : إن الدرهم الوافي هو البغلي باسكان الغين منسوب إلى رأس البغل ضربه الثاني الخ : بل في طهارة مفتاح الكرامة ( ص 160 ) : أن ظاهرهم الاتفاق على الموافقة اه . وقد تشعر بالمخالفة بين الدرهمين عبارة السرائر حيث قال على ما حكي عنه : إن الشارع عفا عن ثوب وبدن اصابه منه دون سعة الدرهم الوافي ، المضروب من درهم وثلث ، وبعضهم يقول : دون قدر الدرهم البغلي المضروب ، منسوب إلى مدينة قديمة يقال لها بغل قريبة من بابل ، بينهما قريب من فرسخ ، متصلة ببلد الجامعين ، يجد فيها الحفرة دراهم واسعة ، شاهدت درهما من تلك الدراهم ، وهذا الدرهم وسع من الدينار المضروب بمدينة السلام ، المعتاد ، يقرب سعته من سعة أخمص الراحة ، وقال بعض من عاصرته ممن له علم بأخبار الناس والأنساب : ان المدينة والدرهم منسوبة إلى ابن أبي بغل ، رجل من كبار أهل الكوفة اتخذ هذا الموضع قديما ، وضرب هذا الدرهم الواسع فنسب إليه الدرهم البغلي ، وهذا غير صحيح ، لان الدراهم البغلية كانت في زمن الرسول صلى الله عليه وآله وقبل الكوفة . اه .