وكل تسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية كما في في الدرة ( ص 18 وص 35 ) ، وهو كذلك . لأنا إذا ضربنا 9 في 64 يكون الحاصل 576 قمحة ، وإذا ضربنا 8 في 72 يكون الحاصل 576 قمحة أيضا . وكل تسعين درهما متعارفا ثمانون مثقالا شرعيا كما في الدرة ( ص 18 ) ، وهو كذلك ، لأنك عرفت ان التسعة دراهم متعارفة ثمانية مثاقيل شرعية ، فالتسعون ثمانون ، والتسع مئة ثمان مئة ، وهكذا . والدرهم الصيرفي هو ثلاثة غرامات وعشرة اجزاء من المئة جزء من الغرام كما في حلية الطلاب ( ص 113 ) وهو غلط . لأنه ذكر أن القيراط ( وهو 4 قمحات بلا ريب ) هو عشرون جزءا من مئة جزء من الغرام ( أي هو خمس الغرام ) فالدرهم الصيرفي وهو ستة عشر قيراطا يكون 3 غرامات وعشرين جزءا من مئة جزء من الغرام ، ( أي وخمسا ) لان الستة عشر خمسا هي ثلاثة غرامات وخمس ، وإن شئت فقل : إذا ضربنا 4 قمحات في 16 يحصل 64 قمحة وهي وزن الدرهم ، وهي نفسها وزن ثلاثة غرامات وخمس . وهذا لا ينبغي الارتياب فيه . فالنصف درهم غرام وستون جزءا من مئة جزء من الغرام ، أعني : هو غرام ونصف وعشر الغرام ( غرام و 3 / 5 الغرام ) . والربع درهم 80 جزءا من مئة جزء من الغرام ، أي هو ثلاثة أرباع الرام ونصف عشر الغرام ( 1 / 20 من الغرام ) . فالدرهم ثلاثة غرامات وخمس كما مر . وبهذا يسقط ما في كشف الحجاب ( ص 204 ) من أن الدرهم ثلاثة غرامات و 8 / 39 ، قال : فالستة عشر غراما خمسة دراهم ، وقد عرفت ما فيه .