ونسبته إلى المثقال الصيرفي نسبة السبعة إلي العشرة كما في رسالة السيد الشبري ، لكن عرفت في مبحث الأقة الاسلامبولية أن المثقال الصيرفي هو درهم ونصف درهم صيرفي ، فنسبته إليه نسبة الاثنين إلى الثلاثة ، أو الثلثين إلى الواحد ، وقد نبه إلى ذلك العلامة الأمين في الدرة البهية ( ص 8 ) ، ونبه إليه قبله المحقق الثاني فقال على ما نقل عنه : والظاهر أن المثقال المستعمل بين الناس درهم ونصف ( وقد نبه إليه في حلية الطلاب ، وفي كشف الحجاب ( ص 86 ) من غيرنا . ) وقد اختبرنا هذا بنفسنا فراجع مبحث الأقة . فالدرهم الصيرفي هو ثلثا المقال الصيرفي . والدرهم الصيرفي هو 16 قيراطا صيرفيا كما في الدرة البهية ( ص 8 ) قال : والقيراط أربع حبات ، أو أربع قمحات ، فالدرهم أربع وستون حبة إلخ . ونقل ذلك ( ص 11 : عن الشيخ عبد الباسط مفتي بيروت في كتابه الكفاية لذوي العناية ، وهو من العامة ، ويريد بالحبة القمحة ، والقيراط هو الحمصة كما عرفت في مبحثهما ، وهذا كله لا إشكال فيه ولا ريب . والدرهم الصيرفي زنته زنة الدرهم البغلي كما في رسالة السيد الشبري ، وهذا غير صحيح ، لأنك عرفت أن الدرهم الصيرفي 64 قمحة ، وأن الدرهم الشرعي الذي هو ثلاثة أرباع البغلي ، خمسون قمحة وخمسان ، فثلثها 16 قمحة و 4 أخماس ، فإذا جمعناها معها كانت 67 قمحة وخمس قمحة ، وهو وزن الدرهم البغلي . وكل درهم وثمن متعارف هو مثقال شرعي كما في الدرة البهية ( ص 18 ) وهو كذلك ، لان المثقال الشرعي ثلاثة أرباع الصيرفي بلا خلاف والصيرفي 96 قمحة ، فالشرعي 72 قمحة ، والدرهم المتعارف 64 قمحة ، وثمنها 8 قمحات ، فإذا جمعناها مع 64 تكون 72 وهو مقدار المثقال الشرعي . وكل سبعة دراهم ونصف متعارفة تعادل سبعة مثاقيل إلا ثلث مثقال شرعية كما في الدرة البهية ( ص 26 ) وهو كذلك ، لان سبعة دراهم ونصف متعارفة هي 480 قمحة ، والستة مثاقيل وثلثان هي 480 قمحة كما ترى :