responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 33


وهو مما اتفقت عليه العامة والخاصة كما في رسالة المجلسي ( ص 133 ) في أوزان المقادير ولا خلاف فيه كما في مصباح الفقيه ( م 1 ص 27 ) ، هذا ، وقد نقل عن المسعودي أنه علل ذلك بقوله : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب ، لان الذهب اوزن من الفضة وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب فوزنوهما ، فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم نصف مثقال وخمسه الخ .
ولما عرفت في مبحث الدرهم البغلي أن الدرهم الشرعي حدث في زمن عبد الملك أشكل الامر على بعض الناس بأن تقدير الزكاة بالخمسة دراهم لا ينبغي حمله على العرف الحادث ، قال في زكاة الجواهر : وفيه : أنه لا دلالة في شئ مما سمعت يعني من كلماتهم القائمة بتقسيم الدرهم الطبري والبغلي ، على انحصار الدراهم في تلك ، بل أقصاه غلبة المعاملة بها ، والحادث إنما هو انحصار المعاملة بها ، وهو غير قادح ، ( قال ) :
على أنه يمكن أن يكون تقدير النبي صلى الله عليه وآله للزكاة بغير لفظ الدرهم ، بل كان شئ ينطبق على هذا الدرهم الحادث الذي قدر به أئمة ذلك الزمان عليهم السلام كما هو واضح ، ( قال ) وعلى كل حال فلا ينبغي الاشكال في ذلك ، فان الدراهم وإن اختلفت الا ان التقدير بما عرفت . انتهى وهو جيد .
والدرهم الشرعي وثلاثة أسباعه مثقال شرعي كما في زكاة المدارك وزكاة مفتاح الكرامة ( ص 88 ) وكما في القاموس في مادة مكك . بل لا خلاف فيه .
وهو سبعة أعشار المثقال الشرعي كما في زكاة مفتاح الكرامة أيضا قال :
أو أنه مثقال إلا ثلاثة أعشار ، أو أنه مع ثلاثة أعشار المثقال مثقال إه‌ . وهو كذلك وهو ثمان وأربعون حبة من أوسط حب الشعير كما في زكاة الجواهر ، ونسبه إلى الوضوح ، وكما في رسالة التحقيق والتنقير ، ورسالة السيد الشبري ، أقول :
وهو كذلك لأنه ستة دوانيق بلا خلاف ، والدانق ثماني شعيرات بلا خلاف .
والثمانية والعشرون درهما شرعيا وأربعة أسباع الدرهم الشرعي هي عشرون مثقالا شرعيا والعشرون مثقالا شرعيا هي أول نصب الزكاة كما في زكاة المدارك ،

33

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست