responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 32


بكونه مجمعا عليه عندهم ، وعن ظاهر الخلاف : أن عليه اجماع الأمة ، وعن ظاهر المنتهى في الفطرة الاجماع عليه .
وفي أول رسالة أوزان المقادير للمجلسي ( ص 132 ) : وأما الدراهم .
فقد ذكر الخاصة والعامة أنها كانت ستة دوانيق ، قال العلامة في التحرير :
والدراهم في صدر الاسلام كانت صنفين بغلية وهي السود ، وكل درهم ثمانية دوانيق ، وطبرية كل درهم أربعة دوانيق ، فجمعا في صدر الاسلام وجعلا درهمين متساويين ، ووزن كل درهم ستة دوانيق ، ونحوه قال في التذكرة والمنتهى ، وقال المحقق في المعتبر : والمعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعدل . فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق . فجمعا وجعلا درهمين . وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم إه‌ . وقال الرافعي في الشرح المذكور ( شرح الوجيز والرافعي من علماء السنة ) : واما الدراهم فإنها كانت مختلفة الأوزان ، واستقر في الاسلام على أن وزن الدرهم الواحد ستة دوانيق ، وكل عشرة منها سبعة مثاقيل من ذهب . وفي المغرب : تكون العشرة وزن سبعة مثاقيل ( انتهى ما في رسالة المجلسي بلفظه ) .
وهذه الكلمات حجة كافية ، وبهذا قدرته رواية سليمان بن حفص المتقدمة في مبحث الدانق بسند ضعيف وبسند آخر لا يبعد حسنه ، وفيها يقول : والدرهم وزن ستة دوانيق الخ . واشتمالها على ما لا يقول به أحد لا يضر بدلالتها على المقام ، لكن لما كانت غير معتبرة الاسناد كان الاعتماد على كلمات الأصحاب ، وهي مؤيدة لهذا التقدير ، لا دليل عليه .
ويتفرع على هذا ان الدرهم الشرعي ثمان وأربعون شعيرة كما صرح بذلك جماعة منهم العلامة المجلسي في رسالته ( ص 134 ) .
وهو نصف مثقال شرعي وخمسه . لان كل عشرة دراهم شرعية هي سبعة مثاقيل شرعية كما نقل العلامة المجلسي في رسالته ( ص 134 ) عن العلامة في التحرير ، والتذكرة ، والمنتهى . بل هذا إجماع من الأمة كما عن ظاهر الخلاف ،

32

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 32
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست