responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 28


فقد ضربنا الخمسين في 5 لتتحول أخماسا فصارت 250 خمسا ، وأضفنا إليها الخمسين ( 2 ) فصارت 252 خمسا . ثم ضربنا الستة دوانق في 5 فصارت 30 خمسا ، فقسمنا تلك على هذه فحصل 8 وخمسان ، فالدانق 8 حبات وخمسان .
الدرهم البغلي الدرهم كمنبر وكمحراب وزبرج كما في القاموس ، وفي مختار الصحاح : الدرهم فارسي معرب ، وكسر الهاء لغة فيه . وربما قالوا : درهام ، وجمع الدرهم دراهم ، وجمع الدرهام دراهيم . وفي المنجد : الكلمة يونانية ( يعني الدرهم ) .
ونقل عن الذكرى والدروس وجامع المقاصد وكشف الشرائع وحاشية الشرائع والروض ان البغلي باسكان الغين ، وعن المدارك والدلائل أن المتأخرين ضبطوه بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام ، وكذلك قال السيد الشبري في رسالته ، نسبة إلى قرية ، أقول : والامر في التسمية سهل بعد اتفاقهم على اتحاد المقدار ، إذ لا إشكال في أن الدرهم البغلي كان وزنه ثمانية دوانيق ، والدرهم الطبري كان وزنه أربعة دوانيق فجمعا وقسما نصفين ، وجعل كل نصف درهما شرعيا وزنه ستة دوانيق في زمن عبد الملك بن مروان بأمر من الإمام زين العابدين عليه السلام ، واستقر امر الاسلام على المعاملة بهذا الدرهم ، وقد نبه إلى هذا جماعة من الفقهاء وغيرهم . قال المسعودي فيما نقل عنه : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبعة مثاقيل من الذهب لان الذهب أوزن من الفضة ، وكأنهم ضربوا مقدارا من الفضة ومثله من الذهب ، فوزنوهما فكان وزن الذهب زائدا على وزن الفضة بمثل ثلاثة أسباعها ، واستقرت الدراهم في الاسلام على أن كل درهم ، نصف مثقال وخمسه ، وبها قدرت نصب الزكاة ومقدار الجزية والديات ونصاب القطع في السرقة وغير ذلك .
وقال في محكي المعتبر : ان المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق إلى أن قال :
فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانق ، والطبرية أربعة دوانيق ، فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي صلى الله عليه وآله الخ . وعن نهاية الأحكام :
والسبب ( اي في صيرورة الدرهم ستة دوانق ) أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي صلى الله عليه وآله والصدر الأول بعده نوعان :

28

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست