responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 25


< فهرس الموضوعات > حنوط الميت < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خمس النصاب الأول للذهب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خمس النصاب الثاني للذهب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > خمس النصاب الأول للفضة < / فهرس الموضوعات > حنوط الميت يستحب أن يكون مقدار حنوط الميت ثلاثة عشر درهما شرعيا وثلث درهم من الكافور ، فراجع مقدار ذلك في مبحث الدرهم الشرعي .
خمس النصاب الأول للذهب هو نصف دينار شرعي ( تثبت في العشرين دينارا التي هي النصاب الأول للذهب ) وهو نصف مثقال شرعي ، والمثقال الشرعي هو ثلاثة أرباع المثقال الصيرفي ، وستعرف بقية التفاصيل إن شاء الله في مباحث المثقال ، والدينار ، والنصاب .
وللذهب نصابان : عشرون دينارا شرعيا وفيه نصف دينار شرعي ، وأربعة دنانير وفيه قيراطان ( والدينار عشرون قيراطا ) وهكذا ، اي كلما زاد أربعة دنانير ففيها قيرطان .
فالزكاة في الذهب هي ربع العشر دائما ( اي من كل أربعين واحد ) وليس في الأقل من عشرين دينارا شئ ، وليس فيما بعد العشرين شئ حتى يبلغ أربعة دنانير ، وليس فيما بعد الأربعة شئ حتى يبلغ أربعة أخرى وهكذا . .
خمس النصاب الثاني للذهب هو قيراطان ( تثبت في الأربعة دنانير التي هي النصاب الثاني للذهب ، والدينار عشرون قيراطا ، فمن الأربعين واحد كالنصاب الأول ) .
وبقية التفاصيل في مبحث الدينار ونصاب الفضة .
خمس النصاب الأول للفضة هو خمسة دراهم شرعية ( تثبت في المئتي درهم التي هي النصاب الأول للفضة ) .
والدرهم الشرعي هو نصف المثقال الصيرفي وربع عشره ، وللفضة نصابان :
مئتا درهم ، وفيها خمسة دراهم ، وأربعون درهما وفيها درهم واحد ، وليس فيها بين النصابين شئ .

25

نام کتاب : الأوزان والمقادير نویسنده : الشيخ إبراهيم سليمان    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست