responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 14


ذكر الفقهاء في كتبهم في الاستسقاء ما فعلوه دون ما تركوه . وذلك أن التوسل به حياً هو الطلب لدعائه وشفاعته ، وهو من جنس مسألته أن يدعو ، فما زال المسلمون يسألونه أن يدعو لهم في حياته ، وأما بعد موته فلم يكن الصحابة يطلبون منه ذلك لا عند قبره ولا عند غيره كما يفعله كثير من الناس عند قبور الصالحين [1] ، وإن كان قد روي في ذلك حكايات مكذوبة عن بعض المتأخرين بل طلب الدعاء مشروع لكل مؤمن من كل مؤمن ، فقد روي أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر بن الخطاب لما استأذنه في العمرة : " لا تنسنا يا أخي من دعائك " حتى إنه أمر عمر أن يطلب من أويس القرني أن يستغفر له ، مع أن عمر رضي الله عنه أفضل من أويس بكثير وقد أمر أمته أن يسألوا الله له الوسيلة وأن يصلوا عليه . وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال : " ما من رجل يدعو لأخيه في ظهر الغيب بدعوة إلا وكل الله به ملكاً كلما دعا لأخيه بدعوة قال الموكل به : آمين ولك مثل ذلك " [2] فالطالب للدعاء من غيره نوعان : أحدهما أن يكون سؤاله على وجه الحاجة إليه فهذا بمنزلة أن يسأل الناس قضاء حوائجه ، والثاني أنه يطلب منه الدعاء لينتفع الداعي بدعائه له وينتفع هو فينفع الله هذا وهذا بذلك الدعاء كمن يطلب من المخلوق ما يقدر المخلوق عليه ، والمخلوق قادر على دعاء الله ومسألته ، فطلب الدعاء جائز كمن يطلب منه الإعانة بما يقدر عليه فإما ما لا يقدر عليه إلا الله فلا يجوز أن يطلب إلا من الله ، لا من الملائكة ولا من الأنبياء ولا من غيرهم ، لا يجوز أن يقول لغير الله : اغفر لي ، واسقنا الغيث ، ونحو ذلك . ولهذا روى الطبراني في معجمه



[1] يزعم بعض الناس في زماننا أنه لا فرق في طلب الدعاء والشفاعة منه " ص " بين حالي الحياة والممات لأنه حي في قبره . وكأنهم يدعون أنهم أعلم من الصحابة وسائر السلف بذلك فالصحابة رضي الله عنهم فرقوا بين الحالين وإن شئت قلت بين الحياتين ، والأمور التعبدية لا تشرع بالعقل ولا بالقياس
[2] الحديث في صحيح مسلم بمعنى ما ذكر من حديث أبي الدرداء بثلاثة الفاظ ليس هنا منها فهو مذكور بالمعنى ورواه أبو داود أيضاً

14

نام کتاب : مجموعة الرسائل والمسائل نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست