< فهرس الموضوعات > فصل : في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : في وضع الجريدتين في القبر < / فهرس الموضوعات > فصل : في رفع اليدين عند تكبيرات الجنازة في ( كنز العمال ) : عن عمر بن الخطاب أنه كان يرفع يديه مع كل تكبيرة في الجنازة ، والعيدين ( رواه البيهقي ) [1] . وفي ( الميزان الكبرى ) للشعراني قال الشافعي : إنه يرفع في جميع التكبيرات ( أي في الجنازة ) [2] . وفي ( المشرب الوردي ) لوحيد الزمان : المختار إنه يستحب رفع يديه في جميع التكبيرات حذو منكبيه [3] . وفي ( النيل ) : حكاه ( أي استحباب الرفع عند التكبيرات ) ابن المنذر عن ابن عمر ، وعمر ابن عبد العزيز ، وعطاء ، وسالم بن عبد الله ، وقيس بن أبي حازم ، والزهري ، والأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واختاره ابن المنذر ، ورواه الشافعي عن أنس . وعن عروة ، وابن المسيب مثل ذلك ( ثم قال ) : فثبت أن رفع اليدين عند التكبيرات في صلاة الجنازة مطابق للحكمة والقياس . وفي ( زاد المعاد ) لابن القيم : وأما رفع اليدين فقال الشافعي : ترفع للأثر ، والقياس على السنة في الصلاة . روي عن ابن عمر ، وأنس بن مالك أنهما كانا يرفعان أيديهما كلما كبرا على الجنازة [4] . وفي ( الترمذي ) من حديث أبي هريرة : أن النبي ( ص ) وضع يده اليمنى على اليسرى في صلاة الجنازة ، وهو ضعيف ( بيزيد بن سنان الرهاوي ) . وقال النووي في ( شرح مسلم ) : اختلفوا في رفع الأيدي في هذه التكبيرات ، ومذهب الشافعي الرفع في جميعها . وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر ، كما مر من ( النيل ) [5] . وفي ( الدر المختار ) : يرفع يديه في الأولى فقط ، وقال أئمة ( بلخ ) في كلها [6] . وفي ( شرح الوقاية ) : يكبر رافعا يديه ثم لا يرفع بعدها خلافا للشافعي . وفي ( عمدة الرعاية ) قوله خلافا للشافعي ، وكذا لأحمد ، ومالك بل قال برفع اليدين في كل تكبيرة أئمة ( بلخ ) من مشائخنا ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، أيضا ( كذا في شرح درر البحار ) . فصل : في وضع الجريدتين في القبر روى البخاري ( باب على القبر ) : أوصى بريدة الأسلمي أن يجعل في قبره جريدان . وفي