غيره ، فقال عبد الله : إذا تقدم الإمام فكبروا بما كبر فإنه لا وقت ولا عدد . عن علقمة بن عبد الله قال : التكبير على الجنائز لا وقت ، ولا عدد إن شئت أربعا ، وإن شئت خمسا ، وإن شئت ستا ، ( إنتهى من الطحاوي ) . أقول : وبالله التوفيق وبيده أزمة التحقيق : وأما استدلال أهل الجماعة لأربع تكبيرات من موت النجاشي بنسخ ما سوى ذلك فليس بسديد ، لأن النجاشي ( اسمه اصمخه ) لم يوثق بإسلامه ، وإن سلم فغايته إنه من ضعفاء المسلمين ، وتربيع التكبير عليه مؤيد لما ادعينا لا لما قالوا - كما هو الظاهر مما قال الحافظ في ( الفتح ) - ، وذكر موت ( النجاشي ) استطرادا ( لكون المسلمين هاجروا إليه ) ، وإنما وقعت وفاته بعد الهجرة سنة تسع عبد الأكثر ، وقيل : سنة ثمان فتح مكة ( كما ذكره البيهقي في دلائل النبوة ) . وقد استشكل كونه لم يترجم ( البخاري ) بإسلامه ، وهذا موضعه ، وترجم بموته ، وإنما مات بعد ذلك بزمن طويل . والجواب : أنه لما لم تثبت عنده القصة الواردة في صفة إسلامه ، وثبت عنده الحديث الدال على إسلامه ، وهو صريح في موته ، ترجم له ليستفاد من الصلاة عليه إنه كان قد أسلم [1] . أقول : قد ثبت مما ذكرنا أن ما عدا الأربع من التكبيرات على الجنائز ليس بمنسوخ ، ودعوى النسخ مردودة كما زعمه أهل التسنن بزعمهم الفاسد ، ووهمهم الكاسد ، وهو ناشئ من سوء فهمهم ، قصور علمهم ، وإنهم في كل واد يهيمون . في ( من لا يحضره الفقيه ) للإمامية عن الصادق ( ع ) : لما مات آدم كبر عليه ( ابنه ) خمسا [2] . وقال أبو جعفر ( ع ) : كان أمير المؤمنين ( ع ) يكبر خمسا خمسا [3] . وفيه : كبر رسول الله ( ص ) على حمزة سبعين تكبيرة . وفيه : كبر علي ( ع ) على سهل ابن حنيف خمسا وعشرين تكبيرة . وفي ( الصحيفة الرضوية ) : الصلاة على الميت خمس تكبيرات من نقص منها خالف السنة . وفي ( من لا يحضره الفقيه ) : يكبر ويقول " أشهد أن لا إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة " ، ويكبر الثانية ويقول : " اللهم صل على محمد وآل محمد " ، ويكبر الثالثة ويقول " اللهم اغفر للمؤمنين " ، ويكبر الرابعة ويقول " اللهم هذا عبدك " ، ثم يكبر الخامسة . . . الخ [4] . وفي ( الروضة الندية ) لأهل الجماعة : وقد وردت أدعية متنوعة في أحاديث صحيحة هي أولى من الاستحسانات التي ذكرها الفقهاء في كتبهم من عند أنفسهم [5] .
[1] فتح الباري ، ص 448 . [2] من لا يحضره الفقيه ، ج 1 ، ص 50 . [3] المصدر السابق ، ص 51 . [4] الصدوق ، ج 1 ، ص 51 . [5] الروضة الندية ، ص ص 110 .