وفيه : من أم قوما ، وهم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته ( رواه الطبراني عن جنادة ) [1] . وعن ابن عمر : من أم قوما فليتق الله ، وليعلم أنه ضامن مسؤول لما ضمن ، ( الحديث ) رواه الطبراني في ( الأوسط ) [2] . وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ، والميزان الكبرى ، ونيل الأوطار ) - في إمامة الفاسق - قال مالك : إن كان فسقه بغير تأويل لا تصح إمامته ، ويعيد الصلاة من صلى خلفه ، وإن كان بتأويل فأعاد ما دام في الوقت [3] ، وعن أحمد روايتان ، أشهرهما لا تصح . في كنز الدقائق : المكروه إلى الحرام أقرب ، ونص محمد أن كل مكروه حرام [4] . وفي شرح الوقاية : ما كره حرام عند محمد ، ولم يتلفظ به لعدم القطع فنسبة المكروه إلى الحرام كنسبة الواجب إلى الفرض ، وعندهما إلى الحرام أقرب [5] . المكروه عند أبي حنيفة ، وأبي يوسف بحرام ، لكنه إلى الحرام أقرب ، وهذا هو المكروه كراهة تحريم . وفي ( عمدة الرعاية ) : ( ما كره حرام عند محمد ) يؤيده ما استفيد من توضيح الشارح ، وتلويح التفتازاني من أن المكروه تحريما لا يجوز فعله بل يجب تركه كالحرام [6] . وفي مقدمة ( عمدة الرعاية في حل شرح الوقاية ) : الكراهة إذا أطلقت في كلامهم فالمراد الكراهة التحريمية إلا أن ينص على كراهة التنزيه ، أو يدل دليل على ذلك ( كذا ذكره النسفي في المصفى ، وابن نجيم في البحر الرائق ، وغيرهما ) [7] . وفي فتح الباري شرح البخاري : المكروه يطلق على الحرام [8] . قال في شرح رد المختار ( المشهور بالشامي ) : إعلم أن المكروه إذا أطلق في كلامهم فالمراد منه التحريم إلا أن ينص على التنزيه فقد قال المصنف في ( المصفى ) : لفظ الكراهة عند الإطلاق هو التحريم . قال أبو يوسف : قلت لأبي حنيفة إذا قلت في شئ أكرهه فما رأيك فيه ، قال : التحريم . قال ابن الهمام في ( فتح القدير شرح الهداية ) : ترك المكروه مقدم على فعل السنة . أقول : قد ثبت من كتب أهل ( الجماعة ) أن الفاسق لا يصلح للإمامة ، وأن الكراهة كراهة تحريم ، وأن الحديث الجاري على ألسنتهم ( أي صلوا خلف كل بر وفاجر ) ليس مما يستند إليه ( كما ذكرنا ) ، وأن الإمام ضامن ، والضامن ينبغي أن يكون أصلح القوم وأفضلهم وأتقاهم لأنه تعالى قال في كتابه المجيد " إنما يتقبل الله من المتقين " ، ومفهومه المخالف يدل على أنه من ليس بمتق