responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 343


تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين " .
والمعوذتان وأمثالهما ، والأدعية المأثورة مشهورة مملوءة بها الكتب لا سيما الحصن الحصين للجزري ، ودلائل الخيرات والأسبوع للشيخ الجيلي ، والوظيفة الأنيقة للشيخ الملتاني ، ولنا الصحيفة العلوية ، والحسينية ، والسجادية ، وغيرها .
نعم يشترط أن تكون العداوة دينية ( صريحا أو تأويلا ) كما كانت من سيدنا ومولانا ، ومولى المؤمنين علي ( ع ) بأمير الشام ، وغيره . فالجائز المنصوص ترك الموالاة لهم كما قال عز اسمه " يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء " ، و " ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ، ومن يتولهم منكم فإنه منهم " .
فللمظلوم أن لا يكلم الظالم ولو مدة العمر كما يشهد به تفسير قوله تعالى " ونزعنا ما في صدورهم من غل " . بل جاز غيبة الظالم ، والجهر بالسوء له لقوله تعالى : " إلا من ظلم " .
وفي ( الفتح ) : جواز الدعاء على الظالم ، قال النووي في ( الأذكار ) : وأما الدعاء على إنسان بعينه ممن اتصف بشئ من المعاصي ، فظاهر الحديث أنه لا يحرم [1] .
وقال رسول الله ( ص ) : " اللهم إنا نجعلك في نحورهم ، ونعوذ بك من شرورهم " ، ( رواه أحمد ، وأبو داود ) . وقد مر عن علي ( ع ) أنه قال : اللهم عليك بمعاوية وأشياعه . وأيضا قد مر جواز اللعن على الظالم ، ولو كان مسلما . ولنا في هذا المقام ما لا يسعه المقام .
وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : أما المسنون في الصلاة فخمسة ، الثاني : ( القنوت ) وهو في كل ثنائية قبل الركوع وبعد القراءة ، ويستحب أن يدعو فيه بالأذكار المروية ، وإلا فيما شاء وأقله ثلاث تسبيحات ، ولو نسيه قضاه بعد الركوع ( إنتهى مختصرا ) [2] .
وفي ( مدارك الأحكام شرح شرائع الإسلام ) : قد اختلف الأصحاب في حكمه فذهب الأكثر إلى استحبابه . وقال ابن بابويه في كتابه : والقنوت سنة واجبة من تركه عمدا أعاد ( ونحوه قال ابن أبي عقيل ) ، والمعتمد الأول .
وفي ( الإستبصار ) عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر ( ع ) عن القنوت في الصلاة الخمس أقنت فيهن جميعا ، قال أبو عبد الله ( ع ) أقنت في كل ركعتين فريضة ، أو نافلة قبل الركوع [3] .
وعنه قال : من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له .
وعنه قال : القنوت في كل صلاة ، في الركعة الثانية قبل الركوع و ( هكذا في الكافي ) [4] ، وعنه قال : يجزيك في القنوت ( اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا ، واعف عنا في الدنيا والآخرة إنك على كل شئ قدير ) .



[1] فتح الباري ، ج‌ 1 ، ص 170 .
[2] شرائع الإسلام ، ص 37 .
[3] الإستبصار ، ج‌ 1 ، ص 172 .
[4] الكافي ، ج‌ 1 ، ص 201 .

343

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست