( الجماعة ) يسلمون بين التحية والشهادة في القعدتين ، و ( الشيعة ) لا يسلمون مطلقا في القعدة الأولى بل يعتقدونه مبطلا للصلاة ، ويسلمون في الأخيرة عند الخروج من الصلاة ، وهذا هو الأوفق الأرجح ، والأحق الأصح بالأدلة النقلية والعقلية . في الصحيفة الرضوية : ولا يجوز أن تقول ( في التشهد الأول ) : " السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحين " ، لأن تحليل الصلاة التسليم فإذا قلت هذا فقد سلمت [1] . وفي ( تهذيب الأحكام ) : إن قلت : السلام علينا : فقد انصرفت . وفيه أيضا عن أبي جعفر ( ع ) : شيئان يفسد الناس بهما صلاتهم ، قول الرجل تبارك اسمك ، وتعالى جدك ولا إله غيرك ، وقول الرجل : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، ( إنتهى ملخصا ) [2] . وفي ( نصب الراية ) لابن حجر : حديث " تحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم " [3] . وعن محمد ابن الحنيفة عن علي ( ع ) عن النبي ( ص ) قال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . قال الترمذي : هذا أصح شئ في الباب ، وعن أبي سعيد مثله . أخرجه الترمذي ، وابن حبان ، والحاكم ، والعقيلي . قال الترمذي ، والعقيلي : حديث علي أجود إسنادا . قال الحاكم : هو أشهر إسنادا . وعن علي ( ع ) أن النبي ( ص ) قال : مفتاح الصلاة ، ( الحديث ، رواه الترمذي ) . وقال : سمعت محمد بن إسماعيل ( البخاري ) يقول : كان أحمد بن حنبل ، وإسحاق بن إبراهيم ، والحميدي يحتجون بحديث عبد الله بن محمد بن عقيل . قال الترمذي : وفي الباب عن علي وعائشة : وحديث علي أجود إسنادا ، وأصح من حديث أبي سعيد ، والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ( ص ) ، ومن بعدهم . وبه يقول سفيان الثوري ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق [4] . وفي كنز العمال : مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم . ( رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي ، وابن ماجة عن علي ( ع ) [5] . وروى الزهري عن سالم قال : وكان ابن عمر لا يسلم في التشهد الأول ، كان يرى ذلك نسخا لصلاته ، ( الحديث أخرجه عبد الرزاق ) [6] . أقول : ظهر الحق ، وأكثرهم للحق كارهون ، ولو أتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن ، وخلاف ذلك فهو أوهن من بيت العنكبوت ، فالمتمسك بها مرذول مبهوت ، ربنا اهدنا سواء السبيل إنك حسبنا ، ونعم الوكيل .