وعائشة من الصحابة ، والحسن ، وابن سيرين ، وعمر بن عبد العزيز من التابعين ، ومالك ، والأوزاعي ، والإمامية ، وأحد قولي الشافعي ، وغيرهم . قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أن صلاة من اقتصر على تسليمة واحدة جائزة ، وقال النووي في شرح مسلم : أجمع العلماء الذين يعتد بهم على أنه لا يجب إلا تسليمة واحدة [1] . أما حديث عائشة ( مرفوعا ) : ثم يسلم تسليمة ، ( رواه أحمد ، والنسائي ) . وأخرج نحوه أيضا الترمذي ، وابن ماجة ، وابن حبان ، والحاكم ، والدارقطني بلفظ : أن النبي ( ص ) كان يسلم تسليمة واحدة تلقاء وجهه . وقال الحاكم : رواه وهيب عن عبد الله ابن عمر ، عن القاسم ، عن عائشة ( مرفوعا ) ، وهذا إسناد صحيح . قال الحافظ : إسناده على شرط مسلم ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه ، وبما ذكرنا تعرف عدم صحة قول العقيلي : ولا يصح في تسليمة واحدة شئ ، وكذا قول ابن قيم إنه لم يثبت عنه ذلك من وجه صحيح [2] . وعن أنس ، عن ابن شيبة أن النبي ( ص ) سلم تسليمة واحدة . وعن الحسن مرسلا أن النبي ( ص ) ، وأبا بكر ، وعمر كانوا يسلمون تسليمة واحدة ( ذكره ابن أبي شيبة ) ، وقال : حدثنا أبو خالد عن حميد ، قال : كان أنس يسلم واحدة . وحدثنا أبو خالد عن سعيد بن مرزبان قال : صليت خلف ابن أبي ليلى فسلم واحدة ، ثم صليت خلف علي ( ع ) فسلم واحدة . وذكر مثله عن أبي وائل ، ويحيى بن وثاب ، وعمر بن عبد العزيز ، والحسن ، وابن سيرين ، والقاسم ابن محمد ، وعائشة ، وأنس ، وأبي العالية ، وأبي رجاء ، وابن أبي أوفى ، وابن عمر ، وسعيد بن جبير ، وسويد ، وقيس بن أبي حازم بأسانيده إليهم ، وذكر ذلك عبد الرزاق عن الزهري [3] . وفي نصب الراية : أخرج ابن ماجة عن سهل بن سعد أنه سمع النبي ( ص ) يسلم تسليمة واحدة لا يزيد عليها . وروى البيهقي عن أنس أن النبي ( ص ) كان يسلم تسليمة واحدة ، ( ورجاله ثقات ) [4] . قال النووي في شرح مسلم : قول عائشة كان يختم الصلاة بالتسليم فيه دليل على وجوب التسليم ، فقال مالك ، والشافعي ، وأحمد ، وجمهور العلماء من السلف والخلف : السلام فرض ، ولا تصح الصلاة إلا به ، واحتج الجمهور بالحديث الآخر في سنن أبي داود ، والترمذي : " مفتاح الصلاة الطهور وتحليلها التسليم " . إنتهى يقدر الحاجة [5] . وفي ( الإستبصار ) للإمامية عن أبي عبد الله ( ع ) قال : إن كنت تأم قوما أجزاك تسليمة واحدة عن يمينك ، وإن كنت مع إمام فتسليمتين ، وإن كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [6] . لا يسلم في أثناء التشهد هذه المسألة من المسائل المهمة بين الفريقين ، وأعظم الاختلافات فيما بينهم لأن أهل