والأحاديث الدالة على وجوب ( الطمأنينة ) كثيرة جدا يطول ذكرها حتى قال ( عليه السلام ) لتاركه : إرجع صل فإنك لم تصل . وروى الترمذي ، والنسائي ، وأبو داود ، وابن ماجة ، والدارمي عن أبي مسعود الأنصاري ، وغيره ( مرفوعا ) : ألا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود . في شرائع الإسلام للإمامية ( الواجب ) الخامس : الركوع وهو واجب في كل ركعة مرة إلا في ( الكسوف ) و ( الآيات ) والواجب فيه الطمأنينة [1] . وفي مدارك الأحكام : المراد بالطمأنينة استقرار الأعضاء وسكونها في حد الراكع ، وهي الواجبة بقدر ما يؤدي الذكر الواجب باتفاق علمائنا ، ( قاله في المعتبر ) . وفي الشرائع : الواجب ( الطمأنينة ) في الانتصاب ، وهو أن يعتدل قائما ، ويسكن ولو يسيرا . وفي ( المدارك ) لرواية أبي بصير : إذا رفعت رأسك من الركوع ، فأقم صلبك فإنه لا صلاة لمن لا يستقيم صلبه . وفي ( شرائع ) ، السادس : السجود ، وهو واجب في كل ركعة سجدتان [2] . وفيه : الخامس ( من واجبات السجود ) الطمأنينة إلا مع الضرورة المانعة ، وأن يجلس عقيب السجدة الثانية مطمئنا . وفي ( المدارك ) : استحباب هذه الجلسة مذهب الأكثر ، وأوجبها المرتضى . في أذكار الركوع وفيها بعده قد مر عدم تعيين الأذكار فيما دون القراءة ، وروى الترمذي ، وأبو داود ، وابن داود ، وابن ماجة ، عن ابن مسعود ( مرفوعا ) : إذا ركع أحدكم فقال في ركوعه : " سبحان ربي العظيم " ثلاث مرات ، فقد تم ركوعه وذلك أدناه ، وإذا سجد فقال في سجوده " سبحان ربي الأعلى " ثلاث مرات ، فقد تم سجوده وذلك أدناه . وفي ( الصحيحين ) عن عائشة قالت كان النبي ( ص ) يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده : سبحانك اللهم ربنا وبحمدك ، اللهم اغفر لي يتأول القرآن ، ( أي قوله فسبح بحمد ربك ) . وفي ( صحيح مسلم ) عنها : أن النبي ( ص ) كان يقول في ركوعه وسجوده : سبوح قدوس ، رب الملائكة والروح . وفي شرحه للنووي : في الرواية الأخرى ، أستغفرك ، وأتوب إليك . وروى أبو داود ، وابن ماجة ، عن قبة بن عامر قال : لما نزلت " فسبح باسم ربك العظيم " ، قال رسول الله ( ص ) : إجعلوها في ركوعكم ، فلما نزلت " سبح اسم ربك الأعلى " ، قال : إجعلوها في سجودكم . وفي ( سنن النسائي ) عن عوف ابن مالك ، قال : قمت مع رسول الله ( ص ) ، فلما ركع مكث
[1] شرائع الإسلام ، ص 35 . [2] المصدر السابق ، ص 36 .