نقل محمد بن القاسم عن أبي حنيفة إيجابها في البسملة ، حتى قال الزيلعي : يجب سجود السهو بتركها . ونقل عن المجتبى وجوبها في كل ركعة . نقل الزمخشري عن ابن عباس أنه قال : من ترك البسملة فكأنه ترك مائة وأربع عشرة آية . وروى الثعلبي ، وابن المنذر ، والطبراني ، والحاكم وصححه ، وابن جرير ، وابن مردويه ، عن ابن عباس : أنه سئل عن قوله تعالى : " ولقد آتيناك سبعا من المثاني " ، قال هي فاتحة الكتاب . قيل فأين السابعة ، قال : بسم الله . وروي عن طلحة ( مرفوعا ) : من ترك بسم الله فقد ترك آية من كتاب الله . والمشهور من مذهب الشافعي ، وطائفة من أهل الحديث أنها واجبة في أول الفاتحة ، والسورة كوجوبهما بناء على أنها جزء منهما عندهم ، والمشهور من مذهب أصحابنا أنها سنة مؤكدة ، ( إنتهى ملخصا ) [1] . قال في رد المختار : صرح في الذخيرة والمجتبى : بأنه إن سمي بين الفاتحة والسورة المقروءة سرا أو جهرا كان حسنا عند أبي حنيفة ، ورجحه المحقق ابن همام ، وتلميذه الحلبي لشبهة الاختلاف في كونها آية من كل سورة [2] . وفي شرائع الإسلام للإمامية : والبسملة آية منها ( الفاتحة ) تجب قراءتها معها [3] . وفي فروع الكافي عن صفوان الجمال قال : صليت خلف أبي عبد الله ( ع ) أياما فكان إذا كانت صلاة لا يجهر فيها جهر ببسم الله ، وكان يجهر في السورتين جميعا [4] . أقول : قد ثبت مما قلنا ما ادعيناه ( يعني أن البسملة آية من كل سورة ) فوجبت قراءتها جهرا في أول كل سورة غير ( البراءة ) سواء كانت الصلاة جهرية أو سرية مكتوبة أو غير مكتوبة ، ومن تركها فقد ترك آية من السورة ، وخالف السنة الصحيحة الثابتة من النبي ( ص ) وعترته الطاهرين ( ع ) وكبراء صحبه ( رض ) ، والتابعين ، ومن تبعهم وسلك مسلكهم ، واقتدى بمعاوية وتابعيه . وأما نحن فنقتدي بالنبي ( ص ) وعترته الطاهرين ( صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ) . أما ( التأمين ) فلا يجوز عند الإمامية ، بل هو مبطل للصلاة عندهم ، لأنه ليس من القرآن فلا يفصل به ، فإنه فصل بأجنبي بين الفاتحة والسورة اللتين من القرآن . و ( التأمين ) ليس منه ، وليس بسنة عند العترة الطاهرة الذين هم العروة الوثقى فمن استمسك بهم فقد اهتدى . في ( نيل الأوطار ) : ذهب مالك إلى أن الإمام لا ( يؤمن ) في الجهرية ، وفي رواية عنه مطلقا ، وكذا روى عن أبي حنيفة ، والكوفيين [5] . وحكى المهدي في البحر من العترة جميعا أن ( التأمين ) بدعة وقد استدل على أن ( التأمين ) بدعة بحديث معاوية بن الحكم السلمي [6] . وفي فروع الكافي ، وتهذيب الأحكام ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : إذا كنت خلف إمام