حجة عليه . وذهب جماعة من الأئمة إلى جواز الجمع في الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة ، وهو قول ابن سيرين ، وأشهب من أصحاب مالك ، وحكاه الخطابي عن القفال ، والشاشي الكبير ( من أصحاب الشافعي ) عن أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث ، واختاره ابن المنذر . ويؤيده ظاهر قول ابن عباس : أراد أن لا يحرج أمته فلم يعلله بمرض ولا غيره ، ( إنتهى ملخصا ) [1] . وفي سنن الترمذي عن ابن عباس قال : جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر ، قال فقيل : لابن عباس ما أراد بذلك ؟ قال : أراد أن لا تحرج أمته . وفيه أيضا عن ابن عباس عن النبي ( ص ) قال : من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد أتى بابا من أبواب الكبائر . قال أبو عيسى الترمذي : و ( حنش ) هذا هو أبو علي الرحبي ، وهو ( حنش بن قيس ) ، وهو ضعيف عند أهل الحديث ، ضعفه أحمد وغيره ، والعمل على هذا عند أهل العلم أن لا يجمع بين الصلاتين إلا في السفر ، أو بعرفة ، ورخص بعض أهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض ، وبه يقول أحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : يجمع بين الصلاتين في المطر وبه يقول الشافعي ، وأحمد ، وإسحاق [2] . قال الحافظ ابن حجر في نصب الراية : ( حنش بن قيس ) وهو واه جدا ، وغفل الحاكم فاستدركه . وقال الشوكاني : كذبه أحمد [3] . قال عبد الحي اللكنوي : والحديث المذكور في الترمذي " فقد أتى بابا . . . الخ " ( أخرجه الحاكم ، والترمذي ، لكن سنده ضعيف جدا ) - كما بسطناه - في التعليق الممجد على موطأ الإمام محمد ، ( كذا قاله عبد الحي في عمدة الرعاية ) [4] . وفي سنن النسائي عن ابن عمر ( مرفوعا ) : إذا حضر أحدكم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة ( يعني الجمع بين الصلاتين ) كذا في كنز العمال [5] . وفي حاشية نصب الراية : في التلخيص لابن حجر : وفي حديث ابن عباس أن النبي ( ص ) جمع بالمدينة من غير خوف ولا سفر ( متفق عليه ) ، وله ألفاظ منها لمسلم : جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ، ولا مطر . قيل لابن عباس ما أراد إلى ذلك ؟ فقال : أراد أن لا تحرج أمته [6] . وفي رواية الطبراني : جمع بالمدينة من غير علة ، قيل له ما أراد بذلك ، قال : التوسع على أمته . وفي الموطأ لمالك عن أبي الزبير المكي عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس أنه قال : صلى