وفي صحيح البخاري عن ابن عباس قال : صلى النبي ( ص ) سبعا جميعا ، وثمانيا جميعا . وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال : كان رسول الله ( ص ) إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء . وفيه : عن عبيد الله قال : أخبرني نافع أن ابن عمر كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق ، ويقول إن رسول الله ( ص ) كان إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء . وفيه : عن سالم عن أبيه : رأيت رسول الله ( ص ) يجمع بين المغرب والعشاء إذا جد به السير . وفيه : عن أنس بن مالك قال : كان رسول الله ( ص ) إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس آخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما . وفيه : عن ابن شهاب قال : أخبرني سالم بن عبد الله أن أباه ( عبد الله ) قال : رأيت رسول الله ( ص ) إذا أعجله السير في السفر يؤخر صلاة المغرب حتى يجمع بينها وبين العشاء . عن أنس قال : كان النبي ( ص ) إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر آخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما [1] . وفيه : ويؤخر المغرب حتى يجمع بينهما وبين العشاء حتى يغيب الشفق . وفيه : عن معاذ قال : خرجنا مع رسول الله ( ص ) في غزوة ( تبوك ) فجمع بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء . قال : فقلت : ما حمله على ذلك ؟ ! قال ، فقال : أراد أن لا يحرج أمته . عن ابن عباس قال جمع رسول الله ( ص ) بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ، ولا مطر . وفي حديث ( وكيع ) قال ، قلت : لابن عباس لم فعل ذلك ، قال : كيلا يحرج أمته . وعنه ، قال : صليت مع النبي ( ص ) ثمانيا جميعا ، وسبعا جميعا . وعن عبد الله بن شفيق ، قال : خطبنا ابن عباس يوما بعد العصر حين غربت الشمس ، وبدت النجوم ، وجعل الناس يقولون : الصلاة الصلاة ، قال : فجاءه رجل من بني تميم لا يفتر ، ولا ينثني ، فقال : ابن عباس أتعلمني بالسنة لا أم لك ، ثم قال : رأيت رسول الله ( ص ) جمع بين الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء ، قال عبد الله ابن شقيق : فحاك في صدري من ذلك شيئا ، فأتيت أبا هريرة فسألته فصدق مقالته . وعنه قال ، قال رجل لابن عباس : الصلاة ، فسكت ، ثم قال : الصلاة ، فسكت ، ثم قال : الصلاة ، فسكت ، ثم قال : لا أم لك أتعلمنا بالصلاة كنا نجمع بين الصلاتين على عهد رسول الله ( ص ) [2] . وفيه : وقال النووي في شرح مسلم : قال الشافعي : والأكثرون يجوزون الجمع بين الظهر والعصر في وقت أيتهما شاء وبين المغرب والعشاء ، وفي وقت أيتهما شاء في السفر الطويل . وفي جوازه في السفر القصير قولان للشافعي . وأما المريض جوزه أحمد ، وجماعة من أصحاب الشافعي . وقال : أبو حنيفة لا يجوز إلا بعرفات ، ومزدلفة ، والأحاديث الصحيحة في الصحيحين ، وسنن أبي داود ، وغيره
[1] صحيح مسلم ، ج 1 ، ص 245 . [2] أيضا ، ج 1 ، ص 245 .