< فهرس الموضوعات > فصل : في سنن الوضوء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : في الأغسال < / فهرس الموضوعات > فصل : في سنن الوضوء في سنن الترمذي : اختلف أهل العلم فيمن ترك المضمضة والاستنشاق ، فقالت طائفة : لا يعيد في الوضوء ، ولا في الجنابة ( إذا تركهما ) لأنهما سنة عن النبي ( ص ) فلا يجب الإعادة على من تركهما في الوضوء ولا في الجنابة ، وهو قول مالك والشافعي [1] ، وفي كتب الإمامية ( في الكافي ، والاستبصار ، وتهذيب الأحكام ، وشرائع الإسلام ، وغيرها ) : إنهما سنتان . مسح الرقبة بدعة قال عبد الحي اللكنوي في ( تحفة الكلمة على حواشي تحفة الطلبة ) في تحقيق مسح الرقبة في تخريج أحاديث الرافعي للحافظ ابن حجر العسقلاني ، قال النووي : هذا حديث موضوع على رسول الله ( ص ) يعني حديث مسح الرقبة أمان من الغل يوم القيامة . وزاد في موضع آخر : لم يصح عن النبي ( ص ) فيه شئ ، وليس هو سنة بل هو بدعة ولم يذكره الشافعي ، ولا جمهور الأصحاب . وفي سفر السعادة : ولم يثبت في مسح الرقبة في الوضوء حديث [2] . وقال الملا علي القاري في الموضوعات : حديث مسح الرقبة موضوع [3] . وفي فتح القدير شرح لهداية قيل : مسح الرقبة أيضا بدعة [4] ، وفي ( فتاوى قاضي خان ) : أما مسح الرقبة فليس بأدب ولا سنة . وفي شرح المهذب للنووي : لم يصح عن النبي ( ص ) فيه شئ وليس هو سنة بل بدعة ولم يذكره الشافعي ، ولا جمهور الأصحاب . وفي الروضة الندية : أما مسح الرقبة فقد ورد من الروايات ما لا يصلح للتمسك به على مشروعية مسح الرقبة ، وقد بسطه المجتهد الرباني في شرح المنتقى ، وقد كاد يقع الإجماع بين أهل المذاهب على أنه بدعة [5] . وما سوى ذلك ( أي الفرائض الخمسة من غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء ، والتسمية ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والسواك ، والموالاة ، والترتيب ، والأدعية المأثورة عند الشروع في الوضوء ، وعند غسل جميع الأعضاء ، وبعد الوضوء ) - فبعضها سنة ، وبعضها مندوب . فصل : في الأغسال في ( الإستبصار ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الغسل في سبعة عشر موطنا [6] .