الكفر أن يعذب بعذاب لا طاقة له به فمن أكره بالسيف ، أو القتل على أن يشرب الخمر ، أو يأكل لحم الخنزير جاز له ذلك ، ( إنتهى ملخصا ) [1] . وفي جامع البيان ، والإكليل ، والمعالم تحت قوله تعالى : مطمئن بالإيمان والإجماع على جواز كلمة الكفر عند الإكراه ، ( وكذا في فتح البيان ، وابن كثير ، وترجمان القرآن ) . وذكر في الدر ، قصة عمار ، وصهيب ، وبلال ، وخباب ، وسالم . وقال النبي ( ص في عمار : " ملئ إيمانا من فرقه إلى قدمه ، واختلط الإيمان بلحمه ودمه " . وفي ( فتح البيان ) تحت قوله تعالى : " إلا أن تتقوا منهم تقاة " ، أخرج عبد ابن حميد ، والبخاري ، عن الحسن قال : التقية جائزة إلى يوم القيامة ! وحكى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال : إنا لنكشر في وجوه أقوام ، وقلوبنا تلعنهم . ومن القائلين بجواز التقية باللسان أبو الشعشاء ، والضحاك ، والربيع ابن أنس . وفي ( التفسير الأحمدي ) تحت قوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن " : وعلى كل حال ففي الآية دليل أن إجراء كلمة ( الكفر ) حال الإكراه رخصة بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان لأنه روى أن مسيلمة أخذ رجلين فقال لأحدهما ما تقول في محمد قال رسول الله ( ص ) قال فما تقول في قال أنت أيضا ، فخلاه [2] ( كذا أورده صاحب الكشاف ، والقاضي البيضاوي ) . وقال صاحب الهداية ( في كتاب الإكراه ) : إن أكره بالكفر بالله ، أو سب النبي ( ص ) بما يخاف على نفسه ، أو عضو من أعضائه ، وسعه أن يظهر ما أمروه ، ويخفي الإيمان في نفسه لحديث عمار حيث ابتلي به ، وقد قال له النبي ( ص ) كيف وجدت قلبك قال مطمئنا بالإيمان ، قال : فإن عادوا فعد . وفيه نزل قوله تعالى : " إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان " - إنتهى بقدر الحاجة - . وفي تفسير البيضاوي تحت قوله تعالى : " إلا أن تتقوا " : منع عن موالاتهم ظاهرا أو باطنا في الأوقات كلها إلا وقت المخافة فإن إظهار الموالاة حينئذ جائز ( كذا في المعالم ) ، وقال تحت قوله تعالى : ( ولبثت فينا من عمرك سنين ) ، فإنه ( عليه السلام ) كان يعاشرهم بالتقية [3] . في البخاري مع الفتح باب قول الله تعالى : " إلا من أكره " ، وقال " إلا أن تتقوا منهم تقاة " ، وهي تقية . وقال : " والمستضعفين من الرجال والنساء " . قال " أبو عبد الله ( البخاري ) : فعذر الله المستضعفين الذين لا يمتنعون من ترك ما أمر الله به ، والمكره لا يكون إلا مستضعفا غير ممتنع من فعل ما أمر به . وقال الحسن : التقية إلى يوم القيامة ، وقال ابن عباس فيمن يكرهه اللصوص فيطلق ليس بشئ ، وبه قال ابن عمر ، وابن الزبير ، والشعبي ، والحسن وقال النبي ( ص ) : " الأعمال بالنيات " ، ( إنتهى من البخاري ) ( 1 ) . وقال في ( الفتح ) في شرحه : أما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية لاستثناء نفي من الإثبات