responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 215


الباب الخامس في أصول الحديث إعلم أن أهل ( الجماعة ) سموا الأحاديث بالمتواتر ، والمشهور ، وخبر الواحد ، والصحيح ، والحسن لذاته ، والحسن لغيره للاحتجاج ، لكنه - إذا تمعن - ليس لهم اتفاق على تواتر ، ولا شهرة ، ولا صحة ، لا على ( الصحيحين ) ، ولا على غيرهما ( كما سنذكر ذلك إن شاء الله ) .
ولما أخذنا الأحاديث من كتبهم للاحتجاج عليهم ، وكان لنا علم بعاداتهم اضطررنا إلى بيان صنيعتهم هذه ، فنقول : إنهم قد استدلوا بالمتواتر حتى رجحوه على كتاب الله تعالى ، وقد أنكروا وجود المتواتر كابن حبان ، والحازمي ( كما في شرح نخبة الفكر للعسقلاني ) : ذكر ابن الصلاح أن مثال المتواتر على التفسير المتقدم يقل وجوده ( بحيث لا يكاد يوجد ) إلا أن تدعى ذلك في حديث " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " [1] .
قال في الفتح : " إنما الأعمال بالنيات " ، قال أبو جعفر الطبري قد يكون هذا الحديث على طريقة بعض الناس مردودا لكونه فردا ( ثم قال ابن حجر ) ، وهو كما قال : وبذلك جزم الترمذي ، والنسائي ، والبزار ، وابن السكن ، ( ثم قال ) : وبهذا التقرير غلط من زعم أن الحديث عمر متواتر إلا إذا حمل على التواتر المعنوي [2] .
وفي شرح النخبة : فإن قيل حديث ( الأعمال بالنيات ) فرد لم يروه عن عمر إلا علقمة ، مع كونه صحيحا بلا نزاع واقعا في صحيح البخاري [3] .
ولا يخفى ما اختلفوا في شروط ( المتواتر ) مما ورد بلا حصر معين ، ومنهم من عين في الأربعة ، وقيل في الخمسة ، وقيل في السبعة ، وقيل في العشرة ، وقيل في الاثني عشر ، وقيل في العشرين ، وقيل في الأربعين ، وقيل في السبعين ، وقيل ثلاثمائة وبضع عشر ، وقيل غير ذلك ، ولكل وجهة .
وقال بعضهم : إذا لم يحتمل الكذب لتعدد الطرق فهو متواتر بالمعنى لقولهم إن الآحاد يفيد الظن ، ومجموعها إذا بلغت حد المتواتر يفيد القطع ( 4 ) .
ومن أعجب العجائب ما في ( الإتقان ) : " فرب متواتر عند قوم دون آخرين ، وفي وقت دون



[1] العسقلاني ، ص 8 .
[2] فتح الباري ، ج‌ 1 ، ص 5 .
[3] شرح النخبة ، ص 9 . ( 4 9 فتاوى العزيزي ، ص 105 ، وشرح النخبة ، ص 8 .

215

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست