( السقيفة ) للإمام الجوهري صاحب ( الصحاح ) في خطبة الزهراء المسماة بخطبة ( لمة ) إن فاطمة خطبت في مجمع من المهاجرين والأنصار عند أبي بكر في خطبة طويلة قالت : ثم أنتم تزعمون أن لا إرث لي أفعلى عمد تركتم كتاب الله ونبذتموه وراء ظهوركم ، يقول الله عز وجل ثناؤه " وورث سليمان داود " مع ما اقتص من خبر يحيى بن زكريا " إذ قال رب هب لي من لدنك وليا " ، وقال تبارك وتعالى " يوصيكم الله " فزعمتم أن لاحظ لي ، ولا إرث لي من أبي ، أفحكم الله بأنه أخرج أبي منها ، أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان ، أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي ، " أفحكم الجاهلية تبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون " . وقالت في آخرها : " وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون " ، وأنا ابنة نذير لكم بين يدي عذاب شديد فاعملوا إنا عاملون ، وانتظروا إنا منتظرون [1] . قال الفخر الرازي في تفسير قوله تعالى " يوصيكم الله " : روى أن فاطمة لما طلبت الميراث احتجوا بقوله " نحن معاشر الأنبياء " ، واحتجت بقوله تعالى حكاية عن زكريا " يرثني ويرث من آل يعقوب " ، وبقوله " وورث سليمان داود " والأصل في التوريث المال ، ووراثة العلم والدين مجاز وبعموم قوله تعالى " يوصيكم الله " . وفي ( الفتاوى ) لعبد العزيز الدهلوي : وردت في معارج النبوة هذه الرواية : وقف محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم هذه القرية المملوكة ( فدك ) بحدودها على فاطمة وقفا محرما على غيرها مؤبدا عليها من بعدها على ذريتها " فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه أن الله سميع عليم " [2] ، وفي الصواعق المحرقة : ودعواها أنه نحلها فدكا لم تأت عليها إلا بعلي ، وأم أيمن فلم يكمل نصاب البينة [3] . وقال ابن حزم في ( المحلى ) : روي أن علي بن أبي طالب شهد لفاطمة عند أبي بكر الصديق ، ومعه أم أيمن ، فقال له أبو بكر ، لو شهد معك رجل وامرأة أخرى لقضيت لها بذلك . أخرج الحافظ عمر ابن شيبة قال : أنت فاطمة أبا بكر ، فقالت إن رسول الله ( ص ) أعطاني فدكا ، فقال هل لك شاهد فشهد لها علي ، وأم أيمن . السابع عشر : يلزم أن فاطمة ( صلوات الله عليها ) ادعت على النبي ( ص ) كذبا فصدق عليها قوله ( عليه السلام ) : " من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " حاشاها الله تعالى . الثامن عشر : يلزم من شهادة علي ، والحسنين ، إما الزور ، وإما الجهل ، وكلاهما بعيد عن شأنهم . وفي تأريخ الخلفاء ( في قصة درع علي ( ع ) عند يهودي ورفع الحكم عند شريح وشهادة قنبر والحسن ) فقال شريح ألك بينة يا أمير المؤمنين ، قال : نعم قنبر والحسن ، فقال شريح شهادة الأبن لا تجوز لأب ، فقال علي ( ع ) رجل من أهل الجنة لا تجوز شهادته ، سمعت رسول الله ( ص ) يقول