وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سمعت أبي يقول : ما ادعى فيه الرجل بالإجماع فهو كذب ، ومن ادعى الإجماع فهو كاذب . وقال العلامة الشوكاني في رسالة ( إبطال الإجماع على مطلق تحريم السماع ) : والقول بعدم حجية الإجماع هو الذي أرجحه لأمور لا يتسع لها المقام وقد استوفيتها في غيره . وقال ابن حزم في المحلى ( في السفر الخامس والسابع في مسألة نسخ القرعة ) : ولعنة الله على كل إجماع خرج منه علي بن أبي طالب ، ومن بحضرته من الصحابة [1] . وقال العلامة الشوكاني في نيل الأوطار : ولا يخفى على المنصف ما في حجية الإجماع من النزاع والإشكالات التي لا مخلص عنها وقال فيه أيضا : لا يخفى على المنصف ما ورد على إجماع الأمة من الإيرادات التي لا يكاد ينتهض معها للحجية بعد تسليم إمكانه ووقوعه [2] . وفي كتاب ( الأعلام بقواطع الإسلام ) لابن حجر المكي على هامش الزواجر له : النظام وغيره إنما أنكروا كون الإجماع حجة زعما منهم أنه لا يستحيل الخطأ على أهل الإجماع ، وأنه لا دليل على عصمتهم قطعا [3] . وفي نور الأنوار : لا بد في الإجماع من اتفاق الكل من الخواص والعوام حتى لو خالف واحد منهم لم يكن إجماعا كنقل القرآن وأعداد الركعات [4] . وقال بعض المعتزلة : ينعقد الإجماع باتفاق الأكثرية [5] . وفي نيل الأوطار : قال النووي : أجمع المسلمون على أن الضب حلال ( ثم قال ) : قال الحافظ : قد نقله ( أي حرمة الضب ) ابن المنذر عن علي ، فأين يكون الإجماع مع مخالفته [6] ؟ ! وفي حصول المأمول : إذا خالف أهل الإجماع واحدا من المجتهدين فقط فذهب الجمهور إلى أنه لا يكون إجماعا ولا حجة [7] . قال الغزالي : المذهب أنه لا ينعقد مع مخالفة الأقل ، وقيل حجة وليس بإجماع ، ورجحه ابن الحاجب ، وقيل مع الثلاثة دون الواحد . وفي قمر الأقمار حاشية نور الأنوار : والإمام ( مالك ) شرط في الإجماع ، إجماع أهل المدينة لشرفها ، وبعضهم الصحابة لشرفهم ، وبعضهم عترة الرسول لفضلهم . قال النووي في شرح : الإجماع لا ينعقد إذا خالف أهل الحل والعقد واحد ، وهذا هو الصحيح المشهور . وفيه أيضا : والإجماع بعد الخلاف ليس بإجماع [8] .