وفي ( فروع الكافي ) قال أبو جعفر ( ع ) : لا تصل إلا خلف من تثق بدينه [1] . أقول : ولنا في مسألة جماعة الشيعة رسالة على حدة المسماة ( بترغيب الجماعة ) ، فلهم أن يطالعوها . فصل : في رفع اعتراض أهل الجماعة قد شاع اعتراض أهل الجماعة أن الشيعة لا يعتقدون بالنوافل ، ولا يؤدونها في الأوقات الخمسة ، وتاركها عمدا بلا عذر آثم . فنقول : إنه قد سلم أن غلط الفاعلين ليس بغلط في المذهب ، وإن النوافل ثابتة في كتب ( الإمامية ) في اليوم والليلة ، ومن تركها فقد أخطأ . ومن جوالب غلطهم لا سيما من العوام الكسل والغفلة في أداء الصلاة في أفضل أوقاتها ( أعني في أوائلها ) فإذا أخروها عن أفضلها فلم بيق وقت النوافل ، فلهم أن يتركوا هذه الغفلة المذمومة الممنوعة في الشريعة الطاهرة على صاحبها الصلاة والتحية ، ويصلوا النوافل ، ولم يصروا على تركها ، وإن جاز الجمع بين الصلاتين بترك النوافل ( كما مر ) لكن الأولى لهم أن يصلوا الصلاة كلها في أفضل أوقاتها وأوائلها مع أداء النوافل . وأما النوافل في اليوم والليلة في الحضر فأربع وثلاثون ركعة عندهم على الأشهر ، أمام الظهر ثمان ، وقبل العصر كذلك ، وبعد المغرب أربع ، وعقيب العشاء ركعتان بجلوس ، وتعدان بركعة ، وإحدى عشرة ركعة ( صلاة الليل مع ركعتي الشفع والوتر ) ، وركعتان قبل الفجر . وفي ( مسالك الأفهام شرح شرائع الإسلام ) : قوله ( على الأشهر ) أي في الروايات ( ثم قال ) : واختلاف الأخبار نزل على الاختلاف في المؤكد لا في أصل الاستحباب [2] . وفي شرحه ( مدارك الأحكام ) : هذا مذهب الأصحاب لا نعلم فيهم مخالفا ، ونقل فيه ( الشيخ ) الإجماع [3] . في ( فروع الكافي ) عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الفريضة والنافلة إحدى وخمسون ركعة منها : ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ( وهو قائم الفريضة ) منها سبعة عشر ركعة ، والنافلة أربع وثلاثون ركعة [4] . وفي ( الإستبصار ) قال الرضا ( ع ) : الصلاة إحدى وخمسون ركعة [5] . أقول : قد أطلق القوم لفظ ( النفل ) على ما سوى الفرض فيعم السنة ، والوتر ، والتهجد .