وفيه : أنها فرض عين ذهب عطاء ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، وابن حبان ، وأهل الظاهر ، وجماعة من أهل البيت . وفي نصب الراية : حديث أن النبي ( ص ) قال : الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق لم أره مرفوعا ، وإنما لمسلم من حديث ابن مسعود ، ( الحديث ) [1] . وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : الجماعة مستحبة في الفرائض كلها [2] . وفي ( فروع الكافي ) عن زرارة ، والفضيل قالا : قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال : الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها سنة ، ومن تركها رغبة عنها ، وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [3] . فصل : من الأحق بالإمامة في الصلاة في كنز الدقائق : الجماعة سنة مؤكدة ، والأعلم أحق بالإمامة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن ، وكره إمامة العبد ، والأعرابي ، والفاسق ، والمبتدع ، والأعمى ، وولد الزنا [4] . في ( مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ) : قوله الأعلم أحق بالإمامة ، أي أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسنة إذا لم يطعن في دينه ، وكره إمامة الفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه ، ولأن في تقديمه تقليل الجماعة لمكان الأنفة من اقتدائه . وفي شرح الوقاية : والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن ، فإن أم عبد أو إعرابي ، أو فاسق ، أو أعمى ، أو مبتدع ، أو ولد الزنا كره كجماعة النساء وحدهن [5] ، ( وهكذا في الدر المختار ) [6] . وفي ( عمدة الرعاية ) قوله : " مبتدع " : المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد كالروافض ، والخوارج . وأما المبتدع من حيث العمل ( كمشيخة زماننا ) فهو داخل في الفاسق . وفي ( جامع الرموز ) : والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وإنما قدم الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة ، واجتنب عن الفواحش الظاهرة كما في ( المحيط ) ، وغيره ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن فإن أم عبد أو أعرابي ، أو فاسق ( من الفسوق وهو لغة الخروج عن الاستقامة ، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة ) ، ويكره إمامة النمام كما في ( الروضة ) ، وإمامة المرائي والمتصنع . ومن أم بأجرة - كما في ( الجلالي ) - يكره [7] .