responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 349


وفيه : أنها فرض عين ذهب عطاء ، والأوزاعي ، وإسحاق ، وأحمد ، وأبو ثور ، وابن خزيمة ، وابن المنذر ، وابن حبان ، وأهل الظاهر ، وجماعة من أهل البيت . وفي نصب الراية : حديث أن النبي ( ص ) قال : الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق لم أره مرفوعا ، وإنما لمسلم من حديث ابن مسعود ، ( الحديث ) [1] .
وفي ( شرائع الإسلام ) للإمامية : الجماعة مستحبة في الفرائض كلها [2] .
وفي ( فروع الكافي ) عن زرارة ، والفضيل قالا : قلنا له الصلاة في جماعة فريضة هي ، فقال :
الصلاة فريضة ، وليس الاجتماع بمفروض في الصلاة كلها ، ولكنها سنة ، ومن تركها رغبة عنها ، وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له [3] .
فصل : من الأحق بالإمامة في الصلاة في كنز الدقائق : الجماعة سنة مؤكدة ، والأعلم أحق بالإمامة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن ، وكره إمامة العبد ، والأعرابي ، والفاسق ، والمبتدع ، والأعمى ، وولد الزنا [4] .
في ( مستخلص الحقائق شرح كنز الدقائق ) : قوله الأعلم أحق بالإمامة ، أي أولى الناس بالإمامة أعملهم بالسنة إذا لم يطعن في دينه ، وكره إمامة الفاسق لأنه لا يهتم بأمر دينه ، ولأن في تقديمه تقليل الجماعة لمكان الأنفة من اقتدائه .
وفي شرح الوقاية : والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن ، فإن أم عبد أو إعرابي ، أو فاسق ، أو أعمى ، أو مبتدع ، أو ولد الزنا كره كجماعة النساء وحدهن [5] ، ( وهكذا في الدر المختار ) [6] . وفي ( عمدة الرعاية ) قوله : " مبتدع " : المراد به الفاسق من حيث الاعتقاد كالروافض ، والخوارج .
وأما المبتدع من حيث العمل ( كمشيخة زماننا ) فهو داخل في الفاسق .
وفي ( جامع الرموز ) : والأولى بالإمامة الأعلم بالنسبة وإنما قدم الأعلم إذا قدر على ما يجوز به الصلاة من القراءة ، واجتنب عن الفواحش الظاهرة كما في ( المحيط ) ، وغيره ، ثم الأقرأ ، ثم الأورع ، ثم الأسن فإن أم عبد أو أعرابي ، أو فاسق ( من الفسوق وهو لغة الخروج عن الاستقامة ، وشريعة الخروج عن طاعة الله تعالى بارتكاب كبيرة ) ، ويكره إمامة النمام كما في ( الروضة ) ، وإمامة المرائي والمتصنع . ومن أم بأجرة - كما في ( الجلالي ) - يكره [7] .



[1] نصب الراية ، ص 96 .
[2] شرائع الإسلام ، ص 50 .
[3] الفروع من الكافي ، ج‌ 1 ، ص 223 .
[4] كنز الدقائق ، ص 29 .
[5] شرح الوقاية ، ج‌ 1 ، ص 143 و
[6] الدر المختار ، ج‌ 1 ، ص 42 .
[7] جامع الرموز ، ج‌ 1 ، ص 76 .

349

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست