responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 319


أصلي [1] .
الواجب الثامن : التسليم وهو واجب على الأصح ، ويكفي مرة تلقاء وجهه ، ويزيد : " وبركاته " ، ولا يخرج من الصلاة إلا به . وله عبارتان أحدهما أن يقول : " السلام علينا ، وعلى عباد الله الصالحون " ، والأخرى يقول :
" السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " ، وبكل منهما يخرج من الصلاة [2] .
وفي شرح ( مدارك الأحكام ) : اختلف الأصحاب في التسليم ، هل هو واجب أو مستحب ؟ !
فقال المرتضى ، وأبو الصلاح ، وسلار ، وابن أبي عقيل ، وابن زهرة بالوجوب .
وفي الروضة الندية : ووقع في صحيح ابن حبان من حديث ابن مسعود زيادة : " وبركاته " ، وهي عند ابن ماجة أيضا . وقال مالك : يسلم الإمام ، والمنفرد تسليمة واحدة [3] .
وفي ( عمدة الرعاية على شرح الوقاية ) : وورد في رواية لأبي داود زيادة " وبركاته " أيضا [4] .
وفي ( إزالة الخفاء ) عن الحسن أن النبي ( ص ) ، وأبا بكر ، وعمر كانوا يسلمون بتسليمة واحدة ، قلت : اختلفوا في ذلك ، والأوجه عندي أن الخروج من الصلاة بتسليمة واحدة جائز من غير كراهية ، والتسليمتان أحب وأكمل ، وكان عمر يفعل هذا مرة ، وذاك أخرى [5] .
وفي الميزان الشعراني : التحلل من الصلاة يحلل بالتسليمة الأولى فقط [6] .
وفيه : السلام ركن من أركان الصلاة عند الأئمة الثلاثة .
وفي سنن الترمذي : رأى قوم من أصحاب النبي ( ص ) والتابعين ، وغيرهم تسليمة واحدة في المكتوبة . قال الشافعي : إن شاء سلم تسليمة واحدة ، وإن شاء سلم تسليمتين . وفيه : عن عائشة أن رسول الله ( ص ) كان يسلم في الصلاة تسليمة واحدة تلقاء وجهه ثم يميل إلى الشق الأيمن شيئا [7] .
وفي ( الحاشية ) عليه : ذهب مالك إلى أنه يسلم تسليمة واحدة قبل وجهه آخذا بهذا الحديث .
وفي الميزان للشعراني : ومن ذلك ( الاختلافيات ) قول الإمام مالك ، والشافعي : إن الواجب من التسليم هو التسليمة الأولى على الإمام والمنفرد . وزاد الشافعي : وعلى المأموم أيضا . قال مالك : إن الثانية لا تسن للإمام ، ولا للمنفرد [8] .
وفي نيل الأوطار : ذهب إلى أن المشروع تسليمة واحدة ابن عمر ، وأنس ، وسلمة بن الأكوع ،



[1] نصب الراية ، ص 88 .
[2] شرائع الإسلام ، ص 37 .
[3] الروضة الندية ، ص 61 .
[4] عمدة الوقاية ، ج‌ 1 ، ص 139 .
[5] إزالة الخفاء ، ج‌ 2 ، ص 94 .
[6] الشعراني ، ص 146 .
[7] سنن الترمذي ، ج‌ 1 ، ص 39 .
[8] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 146 .

319

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست