وفي ( الإستبصار ) قال : لا بأس بالقيام على المصلى ( من الشعر والصوف ) ، إذا كان يسجد على الأرض ، فإن كان من نبات الأرض ، فلا بأس بالقيام ، والسجود عليه [1] . وفي الكافي ، والتهذيب قال أبو عبد الله ( ع ) : السجود على الأرض فريضة ، قال : لا تسجد على المذهب ، ولا على الفضة [2] . وفي ( شرائع الإسلام ) ، و ( تهذيب الأحكام ) : لا يجوز السجود على ما ليس بأرض كالجلود ، والصوف ، والشعر ، ولا على ما هو من الأرض إذا كان معدنا كالملح ، والعقيق ، والذهب ، والفضة ، والقير إلا عند الضرورة ، ولا على ما أنبتت الأرض إذا كان مأكولا بالعادة كالخبز والفواكه ، ويجوز على القرطاس ، ويكره إذا كان فيه كتابه [3] . وفي تهذيب الأحكام : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أوليس [4] . فصل : في كيفية السجود روى أبو داود ، والنسائي ، والدارمي عن أبي هريرة ( مرفوعا ) : إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ، وليضع يديه قبل ركبتيه . وفي ( نيل الأوطار ) : وذهبت العترة ، والأوزاعي ومالك ، وابن حزم إلى استحباب وضع اليدين قبل الركبتين ، ( وهي رواية عن أحمد ) . وروى الحازمي عن الأوزاعي أنه قال : أدركت الناس يضعون أيديهم قبل ركبهم ، قال ابن أبي داود : وهو قول أصحاب الحديث ، واحتجوا بحديث أبي هريرة الآتي ، وهو أقوى لأن له شاهدا من حديث ابن عمر ، ( أخرجه ابن خزيمة وصححه . وذكر البخاري تعليقا موقوفا : كذا قال الحافظ في بلوغ المرام ، وقد أخرجه الدارقطني ، والحاكم في المستدرك مرفوعا ، وقال : على شرط مسلم وقد رجحه الحافظ ، وكذلك الحافظ ابن سيد الناس ) قال : أحاديث وضع اليدين قبل الركبتين أرجح . ورواه أحمد ، وأبو داود ، والنسائي بقول النبي ( ص ) [5] . في ( البخاري ) قال نافع : كان ابن عمر يضع يديه قبل ركبتيه [6] . وفي الفتح : وصله ابن خزيمة ، والطحاوي ، وغيرهما من طريق عبد العزيز الدراوردي عن عبيد الله بن عمر عن نافع بهذا ، وزاد في آخره : ويقول كان النبي ( ص ) يفعل ذلك . قال البيهقي كذا رواه عبد العزيز ( ثم قال ) قال مالك : هذه الصنعة أحسن في خشوع الصلاة ، وبه قال الأوزاعي . وعند الحنيفة ، والشافعية : الأفضل أن يضع ركبتيه ثم يديه ( ثم قال ) : وعن مالك وأحمد رواية