( قوله كان يكره أن يسجد . . . الخ ) ، في ( الفتح ) : ويحتمل أن يحمل على كراهة التنزيه [1] ، ثم قال الشوكاني في النيل ( وذكر من كتاب ضوء النهار ) : لأن المراد من الأرض في الحديث التراب ، بدليل ( وطهورا ) ، وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في جواز التيمم بما أنبتت الأرض . وممن اختار مباشرة المصلي للأرض من غير وقاية عبد الله بن مسعود ، فروى الطبراني عنه أنه كان لا يصلي ، ولا يسجد إلا على الأرض . وعن إبراهيم النخعي أنه كان يصلي على الحصير ، ويسجد على الأرض . وقد أخرج أحمد في مسنده من حديث أم سلمة أن النبي ( ص ) قال لأفلح يا أفلح : ترب وجهك - أي في سجوده - ، ( إنتهى من النيل ) . وفي إرشاد الساري للقسطلاني ، وفتح الباري ، ( باب إذا أصاب ثوب المصلي امرأته إذا سجد ) ، في بيان لفظ ( الخمرة ) : لكن روي عن عمر بن عبد العزيز كان يؤتي بتراب فيوضع على الخمرة فيسجد عليه مبالغة في التواضع ، والخشوع ، ( إنتهى ملخصا ) [2] . وفي ( الفتح ) : التقييد بشدة الحر للمحافظة على لفظ الحديث ، وإلا فهو في البرد كذلك ، ( ثم قال : وفي الحديث جواز استعمال الثياب ، وكذا غيرها في الحيلولة بين المصلي وبين الأرض لاتقاء حرها ، وكذا بردها . وفي إشارة إلى أن مباشرة الأرض عند السجود هو الأصل لأنه علق بسط الثوب بعدم الاستطاعة ، ( إنتهى ملخصا ) [3] . وفي ( القاموس ) : ( الخمرة ) حصيرة صغيرة من السعف . وفي ( تلخيص الصحاح ) : الخمرة حصير صغير من ليف ، أو غيره بقدر الكف ، وهو الذي يتخذه الآن الشيعة للسجود [4] . وفي ( الإرشاد ) : الخمرة سجادة صغيرة من سعف النخل ، وترمل بالخيوط . وفي ( مجمع بحار الأنوار ) لمحمد طاهر الگجراتي ( باب الخاء مع الميم ) : الخمرة وهي التي يسجد عليها الآن الشيعة [5] . وفي ( الكافي ) عن أبي جعفر ( ع ) قال : قلت له أسجد على الزفت ، يعني القير ، فقال : لا ، ولا على الثوب ، ولا على الصوف [6] . وفي ( تهذيب الأحكام ) : ولا على طعام ، ولا على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش [7] . وقال أبو عبد الله ( ع ) : لا تسجد إلا على الأرض ، أو ما أنبتت الأرض إلا القطن والكتان [8] .