( ص ) إذا دخل ( الخلاء ) أحمل أنا ، وغلام معي نحوي ( أي مقارب في السن ) أداوة من ماء فيستنجي بالماء . وفي الصحيحين : عن أنس ، وعن عائشة ، قالت : ما رأيت رسول الله ( ص ) خرج من غائط قط إلا مس ماء ، ( ورواه ابن ماجة ) . وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، والنسائي عن عائشة قالت : مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط ، والبول فإن رسول الله ( ص ) كان يفعله . في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا [1] . وعن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل بال ، ولم يكن معه ماء ، قال يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات ، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الجبائل ( عروق الظهر ) ، أو عروق الذكر . فصل : في صفة الوضوء فروضة خمسة : 1 . النية : في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ( مرفوعا ) : " إنما الأعمال بالنيات " . وفي الميزان الكبرى للشعراني : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لو نوى بقلبه من غير لفظ جزاه الوضوء بخلاف عكسه ، فمن ذلك ( الاختلاف ) قول كافة العلماء أنه لا تصح طهارة الأبنية فتجب النية في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر [2] . وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) على هامش الميزان الكبرى : النية واجبة في الطهارة من الغسل ، والوضوء ، والتيمم عند كافة العلماء فلا تصح طهارة إلا بنية [3] . وفي نيل الأوطار للشوكاني : وقد نسب القول بفرضية النية إلى علي ( عليه السلام ) ، وسائر العترة ، والشافعي ، ومالك والليث ، وربيعة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه [4] . في ( شرح الوقاية ) : النية والترتيب الذي نص عليه ( أي الترتيب المذكور في نص القرآن ) كلاهما فرضان عنده ( أي الشافعي ) . في التعليق الممجد على موطأ محمد : هذا الحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أخرجه مالك في