responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 258


( ص ) إذا دخل ( الخلاء ) أحمل أنا ، وغلام معي نحوي ( أي مقارب في السن ) أداوة من ماء فيستنجي بالماء .
وفي الصحيحين : عن أنس ، وعن عائشة ، قالت : ما رأيت رسول الله ( ص ) خرج من غائط قط إلا مس ماء ، ( ورواه ابن ماجة ) . وأخرج ابن أبي شيبة ، والبيهقي ، والنسائي عن عائشة قالت : مروا أزواجكن أن يغسلوا أثر الغائط ، والبول فإن رسول الله ( ص ) كان يفعله .
في مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يبول قال ينتره ثلاثا [1] .
وعن ابن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( ع ) : رجل بال ، ولم يكن معه ماء ، قال يعصر أصل ذكره إلى رأس ذكره ثلاث عصرات ، وينتر طرفه فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ، ولكنه من الجبائل ( عروق الظهر ) ، أو عروق الذكر . فصل : في صفة الوضوء فروضة خمسة :
1 . النية :
في الصحيحين عن عمر بن الخطاب ( مرفوعا ) : " إنما الأعمال بالنيات " .
وفي الميزان الكبرى للشعراني : اتفق الأئمة الأربعة على أنه لو نوى بقلبه من غير لفظ جزاه الوضوء بخلاف عكسه ، فمن ذلك ( الاختلاف ) قول كافة العلماء أنه لا تصح طهارة الأبنية فتجب النية في الطهارة عن الحدث الأكبر والأصغر [2] .
وفي ( رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) على هامش الميزان الكبرى : النية واجبة في الطهارة من الغسل ، والوضوء ، والتيمم عند كافة العلماء فلا تصح طهارة إلا بنية [3] . وفي نيل الأوطار للشوكاني :
وقد نسب القول بفرضية النية إلى علي ( عليه السلام ) ، وسائر العترة ، والشافعي ، ومالك والليث ، وربيعة ، وأحمد بن حنبل ، وإسحاق بن راهويه [4] .
في ( شرح الوقاية ) : النية والترتيب الذي نص عليه ( أي الترتيب المذكور في نص القرآن ) كلاهما فرضان عنده ( أي الشافعي ) .
في التعليق الممجد على موطأ محمد : هذا الحديث ( إنما الأعمال بالنيات ) أخرجه مالك في



[1] الإستبصار ، ج‌ 1 ، ص 76 ، وفروع الكافي ، ج‌ 1 ، ص 11 ، وتهذيب الأحكام ، ج‌ 1 ، ص 7 .
[2] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 108 .
[3] رحمة الله ، ص 17 .
[4] الشوكاني ، ج‌ 1 ، ص 128 .

258

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست