responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 259


الموطأ ، وأصحاب الكتب الستة ، وغيرهم بطرق متعددة بألفاظ مختلفة . وفي ( الجلالين ) : ويؤخذ من السنة وجوب النية في الوضوء .
وفي شرائع الإسلام : فروضة خمسة ، النية وهي إرادة الفعل بالقلب [1] .
2 . غسل الوجه :
في كنز العمال عن عطاء بن يسار أن النبي ( ص ) كان يغسل وجهه بيمينه ( رواه سعيد ابن منصور ) [2] .
وقال النووي في شرح مسلم : ويستحب أن يبدأ في غسل وجهه بأعلاه لكونه أشرف [3] .
وفي عمدة الرعاية على شرح الوقاية ، وثانيها : قول أبي يوسف أنه يكفي في الغسل أن يبل ، وإن لم يسل الماء ، وإن ما بين العذار والأذان غير داخلة في الوجه فلا يفرض بله أيضا [4] .
وفي الميزان الكبرى للشعراني : ومن تلك ( الاختلافيات ) قول الأئمة الثلاثة : إن البياض الذي بين شعر الأذن واللحية من الوجه ( مع قول مالك ، وأبي يوسف ) أنه ليس من الوجه فلا يجب غسله مع الوجه في الوضوء [5] ، ( وكذا في رحمة الأمة في اختلاف الأئمة ) [6] .
وفي ( الميزان ) : ووجهه عدم وقوع المواجهة به فإن الشرع قد تبع العرف في ذلك عند القائل به .
روى البخاري عن عبد الله بن عباس قال : توضأ رسول الله ( ص ) مرة مرة لم يزد على هذا . وعن عبد الله بن زيد أن النبي ( ص ) توضأ مرتين مرتين . فثبت حد الغسل إلى مرة أو مرتين . في الكافي عن زرارة قال : قلت له أخبرني عن حد الوجه الذي ينبغي أن يوضأ الذي قال الله عز وجل ، فقال :
الوجه الذي أمر الله بغسله لا ينبغي لأحد أن يزيد عليه ، ولا ينقص منه ، إن زاد عليه لم يؤجر ، وإن نقص منه أثم ، ما دارت السبابة والوسطى والإبهام من قصاص شعر الرأس إلى الذقن ، وما جرت عليه الإصبعان من الوجه مستديرا فهو من الوجه ، وما سوى ذلك فليس من الوجه . قلت : الصدغ ليس من الوجه ، قال : لا [7] ، و ( هكذا في التهذيب ) [8] .
3 . غسل اليدين وهو من المرفقين إلى الأنامل ( لهبوط الخطايا ) كما ورد في الحديث : خرجت خطاياه حتى أظفاره ، وأنامله ، ( رواه مالك ، وأحمد ، والنسائي ، وابن ماجة ) بلفظ : فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه . وفي رواية لأحمد ، ومسلم : خرجت خطايا يديه من



[1] شرائع الإسلام للمحقق المحلي ، ص 6 .
[2] كنز العمال ، ج‌ 5 ، ص 110 .
[3] شرح صحيح مسلم ، ج‌ 1 ، ص 123 .
[4] عمدة الرعاية ، ج‌ 1 ، ص 53 .
[5] الشعراني ، ج‌ 1 ، ص 110 .
[6] رحمة الأمة ، ص 18 .
[7] الكافي ، ج‌ 1 ، ص 15 .
[8] تهذيب الأحكام ، ج‌ 1 ، ص 15 .

259

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 259
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست