في ( تهذيب الأحكام ) عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عن المذي ، فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ منه ، أقول : الوضوء من المذي على جهة الاستحباب والأولوية ، ( كما في التهذيب ، ومختلف الشيعة ، والاستبصار ) [1] . فصل : في الاستبراء من البول والغائط في كنز العمال ( مرفوعا ) : إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات ( رواه سعيد ابن منصور عن يزداد ، ويقال : أزداد بن قاة الفارسي ) [2] . في إزالة الخفاء : أبو بكر يسار بن نمير كان إذا بال مسح ذكره بحائط ، أو حجر ، ولم يمسه ماء [3] . قلت : أجمع على ذلك علماء أهل السنة ، وليس فيها حديث مرفوع ، وإنما هو مذهب عمر قياسا على الاستنجاء من الغائط أطبق على تقليده العلماء . وفي لباب النقول : أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية : " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " ، قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم . وبإسناد نزلت في أهل ( قباء ) كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط . في الروضة الندية : قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ( رواه أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه ) [4] . في ( القاموس ) : النتر الجذب ، واستنتر بوله أي اجتذبه ، واستخرج بقية . في نور الإيضاح : يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ، ويطمئن قلبه على حسب عادته أما بالمشي ، أو التنحنح ، أو الاضطجاع ، أو غيره [5] . وفي ( الفتح ) : وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي [6] . في ( الفتاوى ) لعبد الحي : في ( الدرر شرح الغرر ) : يجب الاستبراء بالمشي ، أو النوم ، أو الاضطجاع . وقيل : يكتفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات ، والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله [7] . في سنن النسائي عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أنس بن مالك يقول كأن رسول الله