responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 257


في ( تهذيب الأحكام ) عن الكاهلي قال : سألت أبا الحسن عن المذي ، فقال ما كان منه بشهوة فتوضأ منه ، أقول : الوضوء من المذي على جهة الاستحباب والأولوية ، ( كما في التهذيب ، ومختلف الشيعة ، والاستبصار ) [1] .
فصل : في الاستبراء من البول والغائط في كنز العمال ( مرفوعا ) : إذا بال أحدكم فليمسح ذكره ثلاث مرات ( رواه سعيد ابن منصور عن يزداد ، ويقال : أزداد بن قاة الفارسي ) [2] .
في إزالة الخفاء : أبو بكر يسار بن نمير كان إذا بال مسح ذكره بحائط ، أو حجر ، ولم يمسه ماء [3] .
قلت : أجمع على ذلك علماء أهل السنة ، وليس فيها حديث مرفوع ، وإنما هو مذهب عمر قياسا على الاستنجاء من الغائط أطبق على تقليده العلماء .
وفي لباب النقول : أخرج الترمذي عن أبي هريرة قال : نزلت هذه الآية : " فيه رجال يحبون أن يتطهروا " ، قال : كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم . وبإسناد نزلت في أهل ( قباء ) كانوا يغسلون أدبارهم من الغائط .
في الروضة الندية : قال إذا بال أحدكم فلينتر ذكره ( رواه أحمد ، وابن ماجة ، والبيهقي من حديث عيسى بن يزداد عن أبيه ) [4] .
في ( القاموس ) : النتر الجذب ، واستنتر بوله أي اجتذبه ، واستخرج بقية .
في نور الإيضاح : يلزم الرجل الاستبراء حتى يزول أثر البول ، ويطمئن قلبه على حسب عادته أما بالمشي ، أو التنحنح ، أو الاضطجاع ، أو غيره [5] . وفي ( الفتح ) : وأما رواية الاستبراء فهي أبلغ في التوقي [6] .
في ( الفتاوى ) لعبد الحي : في ( الدرر شرح الغرر ) : يجب الاستبراء بالمشي ، أو النوم ، أو الاضطجاع . وقيل : يكتفي بمسح الذكر واجتذابه ثلاث مرات ، والصحيح أن طباع الناس وعاداتهم مختلفة فمن في قلبه أنه صار طاهرا جاز له أن يستنجي لأن كل أحد أعلم بحاله [7] .
في سنن النسائي عن عطاء بن أبي ميمونة قال : سمعت أنس بن مالك يقول كأن رسول الله



[1] تهذيب الأحكام للطوسي ، والاستبصار ، ص 47 .
[2] كنز العمال ، ج‌ 5 ، ص 85 .
[3] إزالة الخفاء ، ص 87 .
[4] الروضة الندية ، ج‌ 1 ، ص 20 .
[5] نور الإيضاح ، ص 5 .
[6] فتح الباري ، ج‌ 1 ، ص 159 .
[7] الفتاوى للدهلوي ، ج‌ 3 ، ص 31 .

257

نام کتاب : فلك النجاة في الإمامة والصلاة نویسنده : علي محمد فتح الدين الحنفي    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست