وفي منير اللبيب شرح التهذيب : إجماع العترة حجة لقوله تعالى " إنما يريد الله . . . " الآية ، ولقوله عليه السلام " إني تارك فيكم الثقلين " [1] . . . الحديث . وقال السيوطي في تفسيره الإكليل : استدل بقوله تعالى " إنما يريد الله " من قال إن إجماع أهل البيت حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفيا عنهم . وفي كتاب الأعلام لابن حجر المكي : إنكار الإجماع من أصله أو حجيته أو المجمع عليه ( غير الضروري ) لا يكون كفرا لأنه لا يتهم جميع المسلمين بل ولا بعضهم ، وإنما ينكر اجتماعهم وتوافقهم على شئ [2] . وفي شرح المواقف : خرق الإجماع مطلقا ليس بكفر [3] . وفي إزالة الخفاء : قال عمر لأبي بكر أو كل المسلمين سألت ؟ ( وسيأتي إن شاء الله في انعقاد خلافة أبي بكر ) . وفي قول عمر دلالة على أن إجماع كل المسلمين ضروري . وفي كشف الأسرار في شرح أصول البزدودي : ذكر بعض الأصوليين أن هذه الآية ( ويتبع غير سبيل المؤمنين ) ليست بقاطعة في وجوب متابعة الإجماع لاحتمال أن يكون المراد " ويتبع غير سبيل المؤمنين " في متابعة النبي ، أو مناصرته ، أو الاقتداء به ، أو في الإيمان به لا فيما أجمعوا عليه . ومع الاحتمال لا يثبت القطع [4] . وفي التوضيح : إعلم أن هذا الاستدلال - على أن الإجماع حجة - ليس بقوي [5] . أقول : قد ثبت هتك حجاب الإجماع ، فإذا لم يثبت الإجماع بالإجماع فكيف يصح ويثبت ما عليه الإجماع لا سيما الخلافة الإلهية ، والإمامة النبوية ، على أن عليا ( عليه السلام ) لم يشمل بالإجماع . وقد ثبت أن خلافة يخرق الإجماع ، مع أن الإجماع إذا خالف النص لم يكن له أثر . ألم تر أن إجماع الملائكة لم ينفع حينما قالوا " أتجعل فيها من يفسد فيها " الآية ، وقال عز اسمه : " إني أعلم ما لا تعلمون ، فصارت خلافة الخليفة الأول بلا حجة ، وإن وقع الأمن ، وارتفع الشر للمصلحة الوقتية كما قال عمر : " ولكن الله وقى شرها " ، كذا في الصواعق [6] . فصل : في توضيح كيفية انعقاد خلافة الخلفاء الثلاثة إذا تعسر إجماع الكل بل الأكثر ، وانعقدت خلافة أبي بكر بالإجماع دون النص تركوا شرط الكل ، والأكثر واكتفوا بإجماع رجلين أو رجل ، كما في ( شرح المواقف ) : إذا ثبت حصول الإمامة