responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 93


وسلاما ، ومن أبي عذب ، أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد ، وأخرجه الطبراني من حديث معاذ بن جبل . وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة ، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح ، وتعقب بأن الآخرة ليست دار تكليف فلا عمل فيها ولا ابتلاء ، وأجيب بأن ذلك بعد أن يقع الاستقرار في الجنة أو النار [57] ، وأما في عرصات القيامة فلا مانع من ذلك ، وقد قال الله تعالى * ( يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون ) * وفي الصحيحين ( إن الناس يؤمرون بالسجود ، فيصير ظهر المنافق طبقا فلا يستطيع أن يسجد ) ] .
وعلى فرض صحة أحاديث الابتلاء والامتحان هذه يوم القيامة فقد قال الحافظ ابن حجر كما نقل عنه الحافظ السيوطي في رسالته ( مسالك الحنفا في والدي المصطفى ) المطبوعة في كتاب الحاوي ( 2 / 207 ) :
( الظن بآبائه ص كلهم يطيعون عند الامتحان لتقر بهم عينه ص ) .
وبعد أن فندنا في حواشي هذه الورقات رأي من قال بالامتحان يوم القيامة نقول :
لقد نص جماعة من المحققين أيضا على أن حديث الامتحان مخالف لقواعد الدين منهم الإمام الحليمي شيخ الإمام البيهقي فقد نقل عنه الإمام القرطبي في ( التذكرة ) ( 2 / 611 ) أنه قال :
( قال الحليمي : وهذا الحديث ليس بثابت وهو مخالف لأصول المسلمين ، لأن الآخرة ليست بدار امتحان فإن المعرفة بالله تعالى فيها تكون ضرورة ولا محنة مع الضرورة ، ولأن الأطفال هناك لا يخلوا من أن يكونوا عقلاء أو غير عقلاء ، فإن كانوا مضطرين إلى المعرفة فلا يليق بأحوالهم المحنة ، وإن كانوا غير عقلاء فهم من المحنة أبعد ) .



[57] وهذا تلخيص منه لكلام ابن كثير وقد تقدم رد هذا وما بعده من الحجج .

93

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست