نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 707
وإيراد بعضهم عند هذه المسألة حديث " من كفر مسلما فقد كفر " ليس في محله ، بل لم يرد الحديث بهذا اللفظ وإنما ورد بلفظ : " من قال لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما " رواه الإمام مالك رحمه الله تعالى في " الموطأ " ( ص 984 ) والبخاري ( 10 / 514 ) ومسلم ( 1 / 79 ) من حديث ابن عمر مرفوعا . ورواه البخاري ( 10 / 464 ) عن أبي ذر مرفوعا بلفظ : " لا يرمي رجل رجلا بالفسوق . ولا يرميه بالكفر ، إلا ارتدت عليه ، إن لم يكن صاحبه كذلك " . فهذا الحديث يتناول ويقرر حكم من يرمي مسلما بكفر ولم يقع الإنسان الذي رمي بالكفر ما يوجب الكفر والارتداد ، وإلا فالعلماء حكموا على كثير من الأشخاص بأعيانهم بالكفر ، وهذا الشافعي يقول لحفص الفرد - أحد المبتدعة إن صح - : " كفرت بالله العظيم يا حفص " . [ أنظر " سير أعلام النبلاء " ( 10 / 32 ) وغيره ] . وبذلك يتبين أن من يجادل ويماري في هذه المسألة ويستعملها في غير ما وضعت له متنكب عن سبيل أهل الهدى والحق وكذا مخالف لما عليه علماء أهل السنة والجماعة ، فافهم . [ المسألة الثانية ] : يخطئ بعض الناس الذين ينسبون أنفسهم للعلم فيقول أحدهم عن قول كفري : نعم أوافقك على أن هذا الأمر كفر ، ولكن نقول : هذا كفر ولا نكفر صاحبه ! ! ونقول لهم : ليس كذلك ! ! وقد خالفتم القرآن الكريم الذي بين الله فيه أن صاحب الكلمة الكفرية يحكم عليه بالكفر أيضا ، وذلك في قوله تعالى ( ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم ) التوبة : 74 . فقد بين الله تعالى لنا في هذه الآية بصريح العبارة أن من صدرت منه كلمة الكفر صار كافرا وليس بعد بيان الله تعالى بيان ، فافهم .
707
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 707