نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 696
دلالة واضحة على أنه غير قاصد الكفر ولا منشرح صدره به . وقال الإمام القرطبي : " أجمع أهل العلم على أن من أكره على الكفر حتى خشي على نفسه القتل أنه لا إثم عليه إن كفر وقلبه مطمئن بالإيمان " . وقال بعض العلماء نظما : يرتد عن إسلامه من انتهك * حرمة ذي العرش ورسل وملك وشرط قصد الكفر من ينتهك * على الصحيح مذهب لا يسلك وشددوا تأديب مفت أخبرا * بعدم الكفر لمن قد كفرا بل ذا من الكفر عليه يرهب * إذا لازم المذهب قيل مذهب وكل ذلك مما يبطل هذا الرأي الشاذ المدون في كتاب " فقه السنة " ، فتنبه أخي المؤمن لذلك ولا تغفل عنه . ومن الألفاظ الكفرية التي يتناقلها بعض الناس : أن يقول إنسان مسلم لمسلم آخر دون أن يقترف أمرا يوجب الكفر والارتداد : يا كافر . قال الإمام النووي في " الروضة " ( 10 / 65 ) : " قال المتولي : ولو قال المسلم - لمسلم - يا كافر بلا تأويل : كفر ، لأنه سمى الإسلام كفرا ، والعزم على الكفر في المستقبل كفر في الحال " . ومثال ذلك أن يقول شخص لآخر وقد غضب منه : هل تريدني أن أكفر لك الآن ؟ ! أو إذا لم تسكت سأكفر ، أو قال : إذا لم يفعل لي الله كذا في السنة الآتية أو في الشهر القادم سأكفر ، أو أصابته مصيبة فجعل يخاطب السماء أو غير السماء كأنه يخاطب الله ويقول : لماذا فعلت بي كذا ، أو هل أعجبك أنك فعلت بي كذا ، أو سأكفر بك إذ فعلت بي كذا ، وقد حصل هذا فعلا من بعض الناس ، وهذا كله كفر وردة يخرج من الملة . قال الإمام النووي : " وكذا التعليق بأمر مستقبل ، كقوله إن هلك مالي أو ولدي تهودت أو تنصرت . قال : والرضى بالكفر كفر ، حتى لو سأله كافر أن
696
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف جلد : 1 صفحه : 696