responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 201


[ ثالثا ] مسألة تعارض العقل والنقل :
فإذا تأملت في الكلام المتقدم جيدا آن أن نبين لك ما هو المراد بقولهم : إن العقل مقدم على النقل عند التعارض فنقول :
المراد من كون الدليل العقلي مقدم على الدليل الشرعي عند التعارض هو :
أن العقل يدرك من نصوص الشرع المتواردة في قضية معينة أن هناك نصا من نصوص الآحاد التي هي غير قطعية الدلالة أو غير قطعية الثبوت أن ظاهره الذي قد يتبادر إلى الذهن من أول وهلة غير مراد ، فإن ظاهر قول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي ( كنت رجله التي يمشي بها ) ( البخاري 11 / 341 ) غير مراد ، لأن العقل أدرك بأن ظاهر هذا النص غير مقصود ، ذلك لأن القاعدة الشرعية القطعية المستفادة من نصوص كثيرة محكمة في الكتاب والسنة تفيد تنزيه الله عن مشابهة المخلوقات وعن الحلول فيها ، والعقل أساس التكليف لأنه هو الذي يدرك معاني النصوص الشرعية وما هو المراد منها وبفقده يفقد التكليف ، والله تعالى مدح العقل وبين لنا فضله وأنه هو آلة الاستنباط في نصوص كثيرة جدا في القرآن الكريم تقدم بعضها ومنها قوله تعالى : * ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) * ولولا العقل لكان الناس كالبهائم ، قال الله تعالى :
* ( إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ) * وكم آية قال تعالى فيها للناس * ( إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ) * وذم سبحانه أناسا فقال فيهم :
* ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) * وهم مع ذلك كانوا يسمعون ويرون ، وقال عن آخرين وهم في غاية الخبث والتمرد * ( ذلك بأنهم قوم لا يعقلون ) * وقال سبحانه * ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ) * والآيات في ذلك كثيرة جدا كما تقدم .
فتبين بذلك أن حديث الآحاد الذي يفيد الظن - وهو غير قطعي - إذا عارضه العقل ، أي ما يوجبه العقل ويدركه من تقرير أدلة الكتاب والسنة المتظافرة على معنى يخالف هذا الحديث الفرد فإنه يطرح ولا يؤخذ به البتة ، أو لشئ آخر يدل

201

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست