responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 193


وأعلم أيضا أنه لا بد في مسائل أصول الدين أن يكون الأمر مجمعا عليه بين الأمة جميعها بكافة فرقها المعتد بهم ولا يكفي في هذا الأمر إجماع فرقة من فرق الأمة فحسب ، فلا يكفي إجماع أهل السنة والجماعة ! ! وذلك لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي هو مستند الإجماع الصريح :
( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) [117] ولم يقل ص لا يجتمع أهل السنة والجماعة على ضلالة ، فلا بد من النظر في مثل هذا الأمر في قول الزيدية والمعتزلة والأباضية والشيعة وهؤلاء ربما لم يجمعوا مع أهل السنة في القضية التي يدعى الإجماع عليها ، فصار أن الأمر غير مجمع عليه الآن على التحقيق بدليل وجود الخلاف بين فرق الأمة [118] .
قال الإمام الغزالي في ( المستصفى من علم الأصول ) ( 1 / 183 ) :
( مسألة : المبتدع إذا خالف لم ينعقد الإجماع دونه إذا لم يكفر ، بل هو كمجتهد فاسق ، وخلاف المجتهد الفاسق معتبر ، فإن قيل : لعله يكذب في



[117] رواه الحاكم في ( المستدرك ) ( 1 / 116 ) وغيره وهو صحيح .
[118] مما يجدر التنبيه عليه هنا أن أئمة أهل السنة والجماعة جوزوا الصلاة خلف المعتزلة ، قال الخطيب الشربيني في ( مغني المحتاج ) ( 4 / 135 ) : ( قاله البيهقي وغيره من المحققين لإجماع السلف والخلف على الصلاة خلف المعتزلة ومناكحتهم وموارثتهم ) . والذين لا يعتد بهم في الاتفاق والاختلاف من الفرق هم الكرامية الذين أكفرهم سائر فرق الإسلام . وقد عابوا على الزيدية أنهم جعلوا إجماع العترة إجماعا معتبرا ومعتدا به ، وعللوا إبطالهم لذلك بأن هذا إجماع طائفة من الأمة ! ! ولم يعيبوا على أنفسهم أنهم جعلوا إجماعهم دون سائر فرق الإسلام حجة لا يجوز مخالفتها ولا العدول عنها فانظروا إلى هذا التخابط وإلى هذا العدول عن قوله ص ( لا تجتمع أمتي على ضلالة ) ! ! مع أن ما قاله الزيدية أقرب للحق مما قاله أصحابنا بلا دليل ، لأن الزيدية احتجوا بدليل واضح وهو أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمة جمعاء بالتمسك بالحبلين كتاب الله تعالى وعترته ص وهو في ( صحيح مسلم ) ( 4 / 1873 برقم 2408 ) وغيره .

193

نام کتاب : صحيح شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : حسن بن علي السقاف    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست