responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : ابن أبي العز الحنفي    جلد : 1  صفحه : 517


حنيفة المتأخرين وانظر إلى فروض الكفايات كيف قام فيها البعض عن الباقين ولأن هذا اهداء ثواب وليس من باب النيابة كما أن الأجير الخاص ليس له أن يستنيب عنه وله أن يعطي أجرته لمن شاء وأما استئجار قوم يقرؤون القرآن ويهدونه للميت فهذا لم يفعله أحد من السلف ولا أمر به أحد من أئمة الدين ولا رخص فيه والاستئجار على نفس التلاوة غير جائز بلا خلاف وإنما اختلفوا في جواز الاستئجار على التعليم ونحوه مما فيه منفعة تصل إلى الغير والثواب لا يصل إلى الميت إلا إذا كان العمل لله وهذا لم يقع عبادة خالصة فلا يكون له من ثوابه ما يهدي إلى الموتى ولهذا لم يقل أحد أنه يكتري من يصوم ويصلي ويهدي ثواب ذلك إلى الميت لكن إذا أعطى لمن يقرأ القرآن ويعلمه ويتعلمه معونة لأهل القرآن على ذلك كان هذا من جنس الصدقة عنه فيجوز وفي الاختيار لو أوصى بأن يعطي شيء من ماله لمن يقرأ القرآن على قبره فالوصية باطلة لأنه في معنى الأجرة انتهى وذكر الزاهدي في الغنية أنه لو وقف على من يقرأ عند قبره فالتعيين باطل وأما قراءة القرآن وإهداؤها له تطوعا بغير أجرة فهذا يصل اليه كما يصل ثواب الصوم والحج فإن قيل هذا لم يكن معروفا في السلف ولا أرشدهم اليه النبي صلى الله عليه وسلم فالجواب إن كان مورد هذا السؤال معترفا بوصول ثواب الحج والصيام والدعاء قيل له ما الفرق بين ذلك وبين وصول ثواب قراءة القرآن وليس كون السلف لم يفعلوه حجة في عدم الوصول ومن أين لنا هذا النفي العام فإن قيل فرسول الله صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى الصوم والحج والصدقة دون القراءة قيل هو صلى الله عليه وسلم لم يبتدئهم بذلك

517

نام کتاب : شرح العقيدة الطحاوية نویسنده : ابن أبي العز الحنفي    جلد : 1  صفحه : 517
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست