responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 25


وهل عليه كفارة ؟ على قولين . وكذلك الزيت والحصر لمكان لا يصلي فيه المسلمون ولا ينتفعون به ليس بطاعة لله ولا ينعقد نذره .
ولكن من العلماء من أوجب فيه كفارة يمين ، أو صرف النذر في طاعة الله نظير هذه . ومنهم من لا يوجب شيئًا ، فيكون هذا مالا ضائعا لا مستحق له ، فيصرف في مصالح المسلمين حيث ينتفعون به في مسجد أو غيره [1] .
< فهرس الموضوعات > [ السلام على الشيخ بعد الأذان ] < / فهرس الموضوعات > [ السلام على الشيخ بعد الأذان ] وأما السلام على الشيخ عقب الأذان أو كسوة قبره بالثياب فقد اتفق الأئمة على أنه ينكر إذا فعل بقبور الأنبياء والصالحين ذلك ، فكيف بقبر مجنون وضال من ضلال الصوفية [2] .
< فهرس الموضوعات > [ السفر للمشاهد وإذا سمي حجا ، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية ] < / فهرس الموضوعات > [ السفر للمشاهد وإذا سمي حجا ، والطواف بالصخرة أو الحجرة النبوية ] مسألة : والذي عليه أئمة المسلمين وجمهور العلماء أن السفر للمشاهد التي على القبور غير مشروع ؛ بل معصية من أشنع المعاصي ، حتى لا يجوز قصر الصلاة فيه عند من لا يجوز قصرها في سفر المعصية ؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - : « لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : المسجد الحرام والأقصى ومسجدي هذا » ولهذا اتفق سلف الأمة وخلفها على أنه لو نذر السفر إلى مشهد علي ونحوه لم يوف بهذا النذر ؛ بخلاف ما لو نذر إتيان المسجد الحرام فإنه يجب عليه الوفاء اتفاقا ، وكذا لو نذر إتيان مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أو المسجد الأقصى وجب عليه الوفاء عند مالك وأحمد والشافعي ولا يجب عند أبي حنيفة .
لكن إذا سمي : « حَجًّا » مقيدًا بقيد يخرجه عن شبهة المشروع مثل أن يقال : حج النصارى ، وحج أهل البدع ، وحج الضالين ، كما يقال صوم النصارى ، وصوم اليهود ، وصلاة النصارى ، وصلاة اليهود ، وصلاة



[1] مختصر الفتاوى المصرية ص 249 ، والاختيارات ص 93 للفهارس ج - 1 / 9 .
[2] مختصر الفتاوى المصرية ص 561 يناسب ما في ج - 1 / 9 / 50 من الفهارس العامة .

25

نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست