نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 24
يوم القيامة فقال له الربيع : البشارة ، فأعطاه قميصه الذي يلي جلده ، وجواب الكتاب . فقال له الشافعي : أي شيء دفع إليك ؟ قال : القميص الذي يلي جلده . قال : ليس نفجعك به ، ولكن بُلَّهُ وادفع إلينا الماء حتى نشركك فيه . وفي بعض الطرق قال الربيع : فغسلته وحملت ماءه إليه فتركه في قنينة ، وكنت أراه في كل يوم يأخذ منه فيمسح على وجهه تبركا بأحمد بن حنبل رضي الله عنهما . وقد قال الشيخ تقي الدين : كذبوا على أحمد بن حنبل حكايات في السنة والورع ، وذكر هذه الحكاية ، وحكاية امتناعه من الخبز الذي خبز في بيت ابنه صالح لما تولى القضاء [1] . < فهرس الموضوعات > [ النذر لقبور النصارى وتعظيم كنائسهم وقسيسيهم ] . < / فهرس الموضوعات > [ النذر لقبور النصارى وتعظيم كنائسهم وقسيسيهم ] . ومن نذر لقبر من قبور النصارى فإنه يستتاب ، بل كل من عظم شيئا من شعائر الكفار مثل الكنائس ، أو قبور القسيسين ، أو عظم الأحياء منهم يرجو بركتهم فإنه كافر يستتاب [2] . < فهرس الموضوعات > [ بناء المساجد والقباب على القبور ] < / فهرس الموضوعات > [ بناء المساجد والقباب على القبور ] مسألة : بناء المساجد على القبور محرم باتفاق الأئمة . ولو بني على القبر مسجد نهي عنه أيضا باتفاق العلماء . وإنما تنازعوا في تطيينه فرخص فيه أحمد والشافعي ، وكرهه أبو حنيفة كالتجصيص . وبناء القباب والمساجد على القبور محدث في الإسلام من قريب ، وكذلك ترتيب القراءة على القبور محدث [3] . < فهرس الموضوعات > [ كسوة القبور ، ونذر الزيت والحصر ] < / فهرس الموضوعات > [ كسوة القبور ، ونذر الزيت والحصر ] أما تغشية قبور الأنبياء والصالحين وغيرهم بالأغشية من الثياب الحريرية وغيرها فليس مشروعا في الدين ، ولا قربة لرب العالمين ، فلا يجب الوفاء به إذا نذر بلا نزاع بين العلماء والأئمة ؛ بل ينهى عن ذلك .
[1] الآداب الشرعية ج - 2 / 13 يتبع ج - 1 / 9 من الفهارس العامة لمجموع الفتاوى . [2] مختصر الفتاوى ص 552 يفهرس مع ج - 1 / 9 من الفهارس العامة . [3] مختصر الفتاوى ص 190 هذه المسألة فيها تفصيل أكثر . ومكانها المناسب ج - 1 / 9 من الفهارس المذكورة .
24
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 24