نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 203
الحديث [1][2] « ابتاعيها واشترطي لهم الولاء ؛ فإنما الولاء لمن أعتق » . قال ابن القيم رحمه الله بعد أن ذكر أقوال الطوائف في هذا الحديث وهي خمسة : قال شيخنا : بل الحديث على ظاهره ، ولم يأمرها النبي - صلى الله عليه وسلم - باشتراط الولاء تصحيحا لهذا الشرط ولا إباحة له ، ولكن عقوبة لمشترطه ؛ إذ أبى أن يبيع جارية للمعتق إلا باشتراط ما يخالف حكم الله تعالى وشرعه ، فأمرها أن تدخل تحت شرطهم الباطل ليظهر به حكم الله ورسوله ؛ لأن الشروط الباطلة لا تغير شرعه ، وأن من شرط ما يخالف دينه لم يجز أن يوفى له بشرطه ، ولا يبطل البيع به ، وأن من عرف فساد الشرط وشرطه ألغي اشتراطه ولم يعتبر [3] . قوله في حديث أبي بكر رضي الله عنه : « اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم » .
[1] أما مصطلح الحديث الذي موضعه في الفهارس العامة قبل الحديث فالموجود منه ضمن مسودة آل تيمية وسيأتي ضمن أصول الفقه في الجزء الثاني إن شاء الله . [2] مرتب على حروف الهجاء . [3] إعلام الموقعين ج - 4 / 338 ، 339 وللفهارس العامة ج - 1 / 380 .
203
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 203