نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 146
من أفراد الذنوب فيها ، ولا تمنع دخوله ، كاللفظ المطلق بخلاف العام [1] . قال ابن عقيل : وعن أحمد أن التوبة لا تصح إلا من جميع الذنوب ، قال في رجل قال : لو ضربت ما زنيت ، ولكن لا أترك النظر . فقال أحمد رضي الله عنه : ما ينفعه ذلك ، وذكر ابن عقيل هذه الرواية ولفظها : أي توبة هذه ؟ ! وقد قال أحمد في تعاليق إبراهيم الحربي : لو كان في الرجل مائة خصلة من خصال الخير وكان يشرب النبيذ لمحتها كلها . . . وقال الشيخ تقي الدين : إنما أراد - يعني أحمد - أن هذه ليست توبة عامة ، لم يرد أن ذنب هذا كذنب المصر على الكبائر ؛ فإن نصوصه المتواترة تنافي ذلك ، وحمل كلامه على ما يصدق بعضه بعضا أولى . لا سيما إذا كان القول الآخر مبتدعا لم يعرف عن أحد من السلف . انتهى كلامه [2] . [ الجمع بين الرضا والرحمة أكمل ] قال ابن القيم رحمه الله : وقد ذكر في مناقب « الفضيل بن عياض » أنه ضحك يوم موت ابنه علي ، فسئل عن ذلك فقال : إن الله تعالى قضى بقضاء فأحببت أن أرضى بقضائه . وهدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أكمل وأفضل ، فإنه جمع بين الرضا بقضاء الله تعالى وبين رحمة الطفل ؛ فإنه لما قال له سعد بن عبادة : ما هذا يا رسول الله ؟ قال : « هذه رحمة ، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء » . والفضيل ضاق عن الجمع بين الأمرين فلم يتسع للرضا بقضاء الرب وبقاء الرحمة للولد . هذا جواب شيخنا سمعته منه [3] .
[1] الآداب الشرعية ج - 1 / 64 وللفهارس العامة ج - 1 / 178 . [2] الآداب الشرعية ص 65 وللفهارس العامة ج - 1 / 178 . [3] تحفة الودود ص 84 ، 85 وللفهارس العامة ج - 1 / 185 .
146
نام کتاب : المستدرك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية نویسنده : ابن تيمية جلد : 1 صفحه : 146