وقالوا من شرط الإمام العلم والعدالة والسياسة وأوجبوا من العلم له مقدار ما يصير به من أهل الاجتهاد في الاحكام الشرعية وأوجبوا من عدالته أن يكون ممن يجوز حكم الحاكم بشهادته وذلك بأن يكون عدلا في دينه مصلحا لماله وحاله غير مرتكب لكبيرة ولا مصر على صغيرة ولا تارك للمروءة في جل أسبابه وليس من شرطه العصمة من الذنوب كلها خلاف قول من زعم من الإمامية أن الإمام يكون معصوما من الذنوب كلها وقد أجازوا له في حال التقية أن يقول لست بإمام وهو إمام وقد أباحوا له الكذب في هذا مع قولهم بعصمته من الكذب . وقالوا ان الإمامة تنعقد بمن يعقدها لمن يصلح للإمامة إذا كان العاقد من أهل الاجتهاد والعدالة . وقالوا لا تصلح الإمامة الا لواحد في جميع ارض الاسلام الا أن يكون بين الصقعين حاجز من بحر أو عدو لا يطاق ولم يقدر أهل كل واحد من الصقعين على نصرة أهل الصقع الآخر فحينئذ يجوز لأهل صقع عقد الإمامة لواحد يصلح لها منهم . وقالوا بإمامة أبى بكر الصديق بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلاف قول من أثبتها لعلى وحده من الرافضة وخلاف قول الراوندية الذين أثبتوا إمامة العباس بعده . وقالوا بتفضيل أبى بكر وعمر وعلى من بعدهما وإنما اختلفوا في التفاضل بين على وعثمان رضى الله عنهما . وقالوا بموالاة عثمان وتبرؤوا ممن أكفره . وقالوا بإمامة على في وقته وقالوا بتصويب على في حروبه بالبصرة وبصفين وبنهروان . وقالوا بان طلحة والزبير تابا ورجعا عن قتال على لكن الزبير قتله عمرو بن