ومنها قوله في الظهار ان من ظاهر من امرأته بذكر البطن أو الفرج لم يكن مظاهرا . وهذا فيه خلاف قول الأمة بأسرها . والشأن في أنه كان يقول بتفسيق أبى موسى الأشعري في حكمه ثم اختار قوله في أن النوم لا ينقض الطهارة إذا لم يكن معها حدث على قول الجمهور الأعظم بأن النوم مضطجعا ينقض الوضوء وانما اختلفوا في النوم قاعدا وراكعا وساجدا وسامح فيه أبو حنفية وأوجبه أكثر أصحاب الشافعي من طريق القياس . ومنها أنه زعم أن من ترك صلاة مفروضة عمدا لم يصح قضاؤه لها ولم يجب عليه قضاؤها . وهذا عند سائر الأمة كفر ككفر من زعم أن الصلوات الخمس غير مفروضة وفى فقهاء الأمة من قال فيمن فاتته صلاة مفروضة أنه يلزمه قضاء صلوات يوم وليلة وقال سعيد بن المسيب من ترك صلاة مفروضة حتى فات وقتها قضى الف صلاة وقد بلغ من تعظيم شأن الصلاة أن بعض الفقهاء أفتى بكفر من ينكرها عامدا وان لم يستحل تركها كما ذهب إليه احمد بن حنبل وقال الشافعي بوجوب قتل تاركها عمدا وان لم يحكم بكفره إذا تركها كسلا لا استحلالا وقال أبو حنيفة بحبس تارك الصلاة وتعذيبه إلى ان يصلى . وخلاف النظام للأمة في وجوب قضاء المتروكة من فرائض الصلاة بمنزلة خلاف الزنادقة في وجوب الصلاة ولا اعتبار بالخلافين . ثم ان النظام مع ضلالاته التي حكيناها عنه طعن في اخبار الصحابة والتابعين من أجل فتاويهم بالاجتهاد فذكر الجاحظ عنه في كتاب المعارف وفى كتابه المعروف بالفتيا أنه عاب أصحاب الحديث ورواياتهم أحاديث أبى هريرة وزعم أن أبا هريرة كان أكذب الناس وطعن في الفاروق عمر رضى عنه وزعم