طرقها . والفضيحة الثامنة عشرة دعواه في باب الوعيد أن من غصب أو سرق مائة وتسعة وتسعين درهما لم يفسق بذلك حتى يكون ما سرقه أو غصبه وخان فيه مائتي درهم فصاعدا . فان كان قد بنى هذا القول على ما يقطع فيه اليد في السرقة فما جعل أحد نصاب القطع في السرقة مائتي درهم بل قال قوم في نصاب القطع إنه ربع دينار أو قيمته وبه قال الشافعي وأصحابه وقال مالك بربع دينار أو ثلاثة دراهم وقال أبو حنيفة بوجوب القطع في عشرة دراهم فصاعدا واعتبره قوم بأربعين درهما أو قيمتها وأوجبت الأباضية القطع في قليل السرقة وكثيرها وما اعتبر أحد نصاب القطع بمائتي درهم ولو كان التفسيق معتبرا بنصاب القطع لما فسق الغاصب لألوف دنانير لأنه لا قطع على الغاصب المجاهر ولوجب أن لا يفسق من سرق الألوف من غير حرز أو من الابن لأنه لا قطع في هذين الوجهين . وان كان إنما بنى تحديد المائتين في الفسق على ان المائتين نصاب للزكاة لزمه تفسيق من سرق أربعين شاة بوجوب الزكاة فيها وان كانت قيمتها دون مائتي درهم وإذا لم يكن للقياس في تحديده محال ولم يدل عليه نص من القرآن والسنة الصحيحة لم يكن مأخوذا الا من وسوسة شيطانه الذي دعاه إلى ضلالته . الفضيحة التاسعة عشرة من فضائحه قوله في الايمان ان اجتناب الكبيرة فحسب . ونتيجة هذا القول ان الأقوال والأفعال ليس شيء منها إيمانا والصلاة عنده أفعالها ليست بإيمان ولا من الايمان وانما الايمان فيها ترك الكبائر فيها . وكان يقول مع هذا ان الفعل والترك كلاهما طاعة والناس قبله فريقان فريق قالوا ان الصلاة كلها من الايمان وفريق قالوا ليس شيء من الصلاة ايمانا وقد فارق هو الفريقين فزعم ان الصلاة ليست من الايمان وترك الكبائر فيها من