بذلك لا يكون عنده مؤمنا ولا من أهل الجنة ولم يقل قبل أبى الهذيل أحد على بدعة أبى الهذيل حتى تكون روايته في جملة العشرين على شرطه . والفضيحة السابعة انه فرق بين أفعال القلوب وأفعال الجوارح فقال لا يجوز وجود أفعال القلوب من الفاعل مع قدرته عليه ولا مع موته وأجاز وجود أفعال الجوارح من الفاعل منا بعد موته وبعد عدم قدرته ان كان حيا لم يمت وزعم ان الميت والعاجز يجوز ان يكونا فاعلين لأفعال الجوارح بالقدرة التي كانت موجودة قبل الموت والعجز . وزعم الجبائي وابنه أبو هشام ان أفعال القلوب في هذا الباب كأفعال الجوارح في انه يصح وجودها بعد فناء القدرة عليها ومع وجود العجز عنها . وقول الجبائي وابنه في هذا الباب شر من قول أبى الهذيل غير ان أبا الهذيل سبق إلى القول بإجازة كون الميت والعاجز فاعلين لأفعال الجوارح ونسج الجبائي وابنه على منواله في هذه البدعة وقاسا عليه إجازة كون العاجز فاعلا لأفعال القلوب ومؤسس البدعة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير نقصان يدخل في وزن العاملين بها . الفضيحة الثامنة من فضائحه إنما لما وقف على اختلاف الناس في المعارف هل هي ضرورية أم اكتسابية ترك قول من زعم انها كلها ضرورية وقول من زعم أنها كلها كسبية وقول من قال ان المعلوم منها بالحواس والبداية ضرورية وما علم منها بالاستدلال اكتسابية واختار لنفسه قولا خارجا عن أقوال السلف فقال المعارف ضربان أحدهما باضطرار وهو معرفة الله عز وجل ومعرفة الدليل الداعي إلى معرفته وما بعدها من العلوم الواقعة عن الحواس أو القياس فهو علم اختيار واكتساب . ثم انه بنى على ذلك قوله في مهلة المعرفة فخالف فيها سائر الأمة فقال في الطفل انه لا يلزمه في الحال الثانية من حال معرفته بنفسه أن يأتي بجميع معارف