responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 425


سَائِلٍ مُعَيِّنٍ بَيَانٌ لِمَا احْتَاجَ السَّائِلُ إلَى بَيَانِهِ ، فَلَمَّا كَانَ حَالُ الْمَاءِ الْمَسْؤُولِ عَنْهُ كَثِيراً قَدْ بَلَغَ قُلَّتَيْنِ ، وَمِنْ شَأْنِ الْكَثِيرِ أَنَّهُ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ ، فَلَا يَبْقَى الْخَبَثُ فِيهِ مَحْمُولاً ، بَلْ يَسْتَحِيلُ الْخَبَثُ فِيهِ لِكَثْرَتِهِ ، بَيَّنَ لَهُمْ أَنَّ مَا سَأَلْتُمْ عَنْهُ لَا خَبَثَ فِيهِ ، فَلَا يَنْجَسُ ، وَدَلَّ كَلَامُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَلَى أَنَّ مَنَاطَ التَّنْجِيسِ هُوَ كَوْنُ الْخَبَثِ مَحْمُولاً ، فَحَيْثُ كَانَ الْخَبَثُ مَحْمُولاً مَوْجُوداً فِي الْمَاءِ كَانَ نَجِساً ، وَحَيْثُ كَانَ الْخَبَثُ مُسْتَهْلَكاً غَيْرَ مَحْمُولٍ فِي الْمَاءِ كَانَ بَاقِياً عَلَى طَهَارَتِهِ ، فَصَارَ حَدِيثُ الْقُلَّتَيْنِ مُوَافِقاً لِقَوْلِهِ : " { الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } " .
وَالتَّقْدِيرُ فِيهِ لِبَيَانِ صُورَةِ السُّؤَالِ ، لَا أَنَّهُ أَرَادَ أَنَّ كُلَّ مَا لَمْ يَبْلُغْ قُلَّتَيْنِ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ الْخَبَثَ ، فَإِنَّ هَذَا مُخَالِفٌ لِلْحِسِّ ، إذْ مَا دُونَ الْقُلَّتَيْنِ قَدْ لَا يَحْمِلُ الْخَبَثَ وَلَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ ، كَقَوْلِهِ : " { الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ } " وَهُوَ إنَّمَا أَرَادَ إذَا لَمْ يَتَغَيَّرْ فِي الْمَوْضِعَيْنِ ، وَأَمَّا إذَا كَانَ قَلِيلاً فَقَدْ يَحْمِلُ الْخَبَثَ لِضَعْفِهِ ، وَعَلَى هَذَا يَخْرُجُ أَمْرُهُ بِتَطْهِيرِ الْإِنَاءِ إذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ سَبْعاً إحْدَاهُنَّ بِالتُّرَابِ ، وَبِإِرَاقَتِهِ ، فَإِنَّ قَوْلَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { إذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ، وَلْيَغْسِلْهُ سَبْعاً أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ } " كَقَوْلِهِ : " { إذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ نَوْمِهِ ، فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثاً ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ } " .
فَإِذَا كَانَ النَّهْيُ عَنْ غَمْسِ الْيَدِ فِي الْإِنَاءِ هُوَ الْإِنَاءُ الْمُعْتَادُ لِلْغَمْسِ ، وَهُوَ الْوَاحِدُ مِنْ آنِيَةِ الْمِيَاهِ ، فَكَذَلِكَ تِلْكَ الْآنِيَةُ الْمُعْتَادَةُ لِلْوُلُوغِ ، وَهِيَ آنِيَةُ الْمَاءِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْكَلْبَ يَلَغُ بِلِسَانِهِ شَيْئاً بَعْدَ شَيْءٍ ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَبْقَى فِي الْمَاءِ مِنْ رِيقِهِ وَلُعَابِهِ مَا يَبْقَى وَهُوَ لَزِجٌ ، فَلَا يُحِيلُهُ الْمَاءُ الْقَلِيلُ ، بَلْ يَبْقَى ، فَيَكُونُ ذَلِكَ الْخَبَثُ مَحْمُولاً ، وَالْمَاءُ يَسِيراً ، فَيُرَاقُ ذَلِكَ الْمَاءُ لِأَجْلِ كَوْنِ الْخَبَثِ مَحْمُولاً فِيهِ ، وَيُغْسَلُ الْإِنَاءُ الَّذِي لَاقَاهُ ذَلِكَ الْخَبَثُ .

425

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست