responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 423


وَمِمَّا يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّهُ لَوْ وَقَعَ خَمْرٌ فِي مَاءٍ ، وَاسْتَحَالَتْ ، ثُمَّ شَرِبَهَا شَارِبٌ ، لَمْ يَكُنْ شَارِباً لِلْخَمْرِ ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ حَدُّ الْخَمْرِ ، إذَا لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ مِنْ طَعْمِهَا ، وَلَوْنِهَا ، وَرِيحِهَا .
وَلَوْ صَبَّ لَبَنَ امْرَأَةٍ فِي مَاءِ ، وَاسْتَحَالَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ لَهُ أَثَرٌ ، وَشَرِبَ طِفْلٌ ذَلِكَ الْمَاءَ ، لَمْ يَصِرْ ابْنَهَا مِنْ الرَّضَاعَةِ .
وَأَيْضاً فَإِنَّ هَذَا بَاقٍ عَلَى أَوْصَافِ خِلْقَتِهِ ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومُ قَوْلِهِ { فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً } فَإِنَّ الْكَلَامَ إنَّمَا هُوَ فِيمَا لَمْ يَتَغَيَّرْ بِالنَّجَاسَةِ لَا طَعْمِهِ ، وَلَا رِيحِهِ ، وَلَا لَوْنِهِ .
فَإِنْ قِيلَ : فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَهَى عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ ، وَعَنْ الِاغْتِسَالِ مِنْهُ .
قِيلَ : نَهْيُهُ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ لَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَنْجَسُ بِمُجَرَّدِ الْبَوْلِ ، إذْ لَيْسَ فِي اللَّفْظِ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ ، بَلْ قَدْ يَكُونُ نَهْيُهُ ؛ لِأَنَّ الْبَوْلَ ذَرِيعَةٌ إلَى تَنْجِيسِهِ ، فَإِنَّهُ إذَا بَالَ هَذَا تَغَيَّرَ بِالْبَوْلِ ، فَكَانَ نَهْياً مُبْتَدَأً سَدّاً لِلذَّرِيعَةِ .
وَأَيْضاً فَيُقَالُ نَهْيُهُ عَنْ الْبَوْلِ ذَرِيعَةٌ إلَى تَنْجِيسِهِ ، فَإِنَّهُ إذَا بَالَ هَذَا تَغَيَّرَ بِالْبَوْلِ ، فَكَانَ نَهْياً مُبْتَدَأً سَدّاً لِلذَّرِيعَةِ .
أَيْضاً فَيُقَالُ : نَهْيُهُ عَنْ الْبَوْلِ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ يَعُمُّ الْقَلِيلَ وَالْكَثِيرَ ، فَيُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُلَّتَيْنِ : أَتُجَوِّزُ بَوْلَهُ فِيمَا فَوْقَ الْقُلَّتَيْنِ ، إنْ جَوَّزْته فَقَدْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ النَّصِّ ، وَإِنْ حَرَّمْته فَقَدْ نَقَضْتَ دَلِيلَكَ .
وَكَذَلِكَ يُقَالُ لِمَنْ فَرَّقَ بَيْنَ مَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ ، وَمَا لَا يُمْكِنُ نَزْحُهُ : أَتُسَوِّغُ لِلْحَاجِّ أَنْ يَبُولُوا فِي الْمَصَانِعِ الَّتِي بِطَرِيقِ مَكَّةَ ، إنْ جَوَّزْته فَقَدْ خَالَفْت ظَاهِرَ النَّصِّ ، وَإِلَّا نَقَضْت قَوْلَك .
وَيُقَالُ لِلْمُقَدَّرِ بِعَشَرَةِ أَذْرُعٍ ، إذَا كَانَ لِلْقَرْيَةِ غَدِيرٌ مُسْتَطِيلٌ أَكْثَرُ مِنْ عَشَرَةِ أَذْرُعٍ رَقِيقٍ : أَتُسَوِّغُ لِأَهْلِ الْقَرْيَةِ الْبَوْلَ فِيهِ ، إنْ سَوَّغْته فَقَدْ خَالَفَتْ ظَاهِرَ النَّصِّ ، وَإِلَّا نَقَضْت قَوْلَك .

423

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست