responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 343


وَقَالَ ابْنُ حَزْمٍ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : تُومِئُ الْحَائِضُ بِالسُّجُودِ .
وَقَالَ سَعِيدٌ : وَتَقُولُ : رَبِّ لَك سَجَدْت ، وَعَنْ الشَّعْبِيِّ جَوَازُ سُجُودِ التِّلَاوَةِ إلَى الْقِبْلَةِ ، وَأَمَّا صَلَاةُ الْجِنَازَةِ : فَقَدْ قَالَ الْبُخَارِيُّ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " { مَنْ صَلَّى عَلَى الْجِنَازَةِ } " وَقَالَ : " { صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ } " .
وَقَالَ : " { صَلُّوا عَلَى النَّجَاشِيِّ } " سَمَّاهَا صَلَاةً وَلَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ ، وَلَا سُجُودٌ ، وَلَا يَتَكَلَّمُ فِيهَا ، وَفِيهَا تَكْبِيرٌ وَتَسْلِيمٌ ، قَالَ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يُصَلِّي إلَّا طَاهِراً وَلَا يُصَلِّي عِنْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَلَا غُرُوبِهَا وَيَرْفَعُ يَدَيْهِ .
قَالَ ابْنُ بَطَّالٍ : عَرَضَ الْبُخَارِيُّ لِلرَّدِّ عَلَى الشَّعْبِيِّ ، فَإِنَّهُ أَجَازَ الصَّلَاةَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ قَالَ : لِأَنَّهَا دُعَاءٌ لَيْسَ فِيهَا رُكُوعٌ وَلَا سُجُودٌ ، وَالْفُقَهَاءُ مُجْمِعُونَ مِنْ السَّلَفِ ، وَالْخَلَفِ عَلَى خِلَافِ قَوْلِهِ ، فَلَا يُلْتَفَتُ إلَى شُذُوذِهِ .
أَجْمَعُوا أَنَّهَا لَا تُصَلَّى إلَّا إلَى الْقِبْلَةِ ، وَلَوْ كَانَتْ دُعَاءً كَمَا زَعَمَ الشَّعْبِيُّ لَجَازَتْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ .
قَالَ : وَاحْتِجَاجُ الْبُخَارِيِّ فِي هَذَا الْبَابِ حَسَنٌ .
قُلْت : فَالنِّزَاعُ فِي سُجُودِ التِّلَاوَةِ ، وَفِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ ، قِيلَ : هُمَا جَمِيعاً لَيْسَا صَلَاةً كَمَا قَالَ الشَّعْبِيُّ وَمَنْ وَافَقَهُ ، وَقِيلَ : هُمَا جَمِيعاً صَلَاةٌ تَجِبُ لَهُمَا الطَّهَارَةُ ، وَالْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ النُّصُوصُ .
وَالْقِيَاسُ الْفَرْقُ بَيْنَ الْجِنَازَةِ وَالسُّجُودِ الْمُجَرَّدِ سُجُودِ التِّلَاوَةِ وَالشُّكْرِ ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ بِالنَّصِّ : " { لَا صَلَاةَ إلَّا بِطُهُورٍ } " .
كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ : عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ : " { لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ } " .
وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :

343

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست