responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > 30 - 14 - مسألة : في كلب طلع من ماء فانتفض على شيء < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 31 - 15 - مسألة : في الفخار فإنه يشوى بالنجاسة فما حكمه < / فهرس الموضوعات > فَقَالَ عُمَرُ : يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ لَا تُخْبِرُهُ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
30 - 14 - مَسْأَلَةٌ : فِي كَلْبٍ طَلَعَ مِنْ مَاءٍ فَانْتَفَضَ عَلَى شَيْءٍ ، فَهَلْ يَجِبُ تَسْبِيعُهُ ؟
الْجَوَابُ : مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَأَحْمَدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : يَجِبُ تَسْبِيعُهُ ، وَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَمَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : لَا يَجِبُ تَسْبِيعُهُ .
وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
31 - 15 - مَسْأَلَةٌ : فِي الْفَخَّارِ فَإِنَّهُ يُشْوَى بِالنَّجَاسَةِ فَمَا حُكْمُهُ ، وَالْأَفْرَانِ الَّتِي تُسَخَّنُ بِالزِّبْلِ فَمَا حُكْمُهَا ؟
الْجَوَابُ : الْحَمْدُ لِلَّهِ .
هَذِهِ الْمَسَائِلُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَصْلَيْنِ .
أَحَدُهُمَا : السِّرْقِينُ النَّجِسُ ، وَنَحْوُهُ فِي الْوُقُودِ لِيُسَخِّنَ الْمَاءَ أَوْ الطَّعَامَ وَنَحْوَ ذَلِكَ ، فَقَالَ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ ، وَغَيْرِهِ : إنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ ؛ لِأَنَّهُ يَتَضَمَّنُ مُلَابَسَةَ النَّجَاسَةِ وَمُبَاشَرَتَهَا .
وَقَالَ بَعْضُهُمْ : إنَّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ غَيْرُ مُحَرَّمٍ ؛ لِأَنَّ إتْلَافَ النَّجَاسَةِ لَا يَحْرُمُ .
وَإِنَّمَا ذَلِكَ مَظِنَّةُ التَّلَوُّثِ بِهَا ، وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ الِاسْتِصْبَاحُ بِالدُّهْنِ النَّجَسِ ، فَإِنَّهُ اسْتِعْمَالٌ لَهُ بِالْإِتْلَافِ ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ ، وَغَيْرِهِ مِنْ الْعُلَمَاءِ أَنَّ ذَلِكَ يَجُوزُ ، وَهُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ .
وَالْقَوْلُ الْآخَرُ عَنْهُ ، وَعَنْ غَيْرِهِ : الْمَنْعُ ؛ لِأَنَّهُ مَظِنَّةُ التَّلَوُّثِ بِهِ ، وَلِكَرَاهَةِ دُخَانِ النَّجَاسَةِ .
وَالصَّحِيحُ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَرَّمَ الْخَبَائِثَ مِنْ الدَّمِ ، وَالْمَيْتَةِ ، وَلَحْمِ الْخِنْزِيرِ .
وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ : عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَّهُ قَالَ : { إنَّمَا حَرُمَ مِنْ الْمَيْتَةِ أَكْلُهَا } .

260

نام کتاب : الفتاوى الكبرى نویسنده : ابن تيمية    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست